⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 599 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1989-2-8 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: ارتفاق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتفاق
⚖️ اثار الالتزام - تنفيذ الالتزام - الاعذار
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تصوير وقائع النزاع وفهم الواقع فى الدعوى
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب القانونية التى يخالطها واقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد لطفى السيد وطه الشريف نائبى رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعنون بالسبب الاول منهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اسس قضاءه بالتعويض علي مخالفة الطاعنين لقيود البناء الواردة بعقد تملكهم لارض النزاع رغم ان المطعون ضدهما لم يقدما هذا العقد او العقد الخاص بتلك الجمعية لارض النزاع ولم تطرح علي المحكمة كما ان الحكم المطعون فيه قضي برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثي اعمالا لنص المادة 172 من القانون المدني تاسيسا علي ان مسئوليتهم عقدية دون ان تبين شروطها ونطاقها رغم ان مسئوليتهم تقصيرية واذ كان هناك التزام عقدي فهو مقرر لشركة مصر الجديدة مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه اذ قضي بالتعويض علي اساس تحقق المسئولية العقدية رغم عدم اعذار المطعون ضدهما لها واستبعد تطبيق نص المادة 157 من القانون المدني لان مجال تطبيقها التعويض عن فسخ عقدي طرفي الخصومة فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب والتناقض بما يستوجب نقضه .0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 1018 من القانون المدني يدل على أن قيود البناء الإتفاقية التي تدرج عادة في بيوع الأراضي المقسمة وتلزم المشترين لهذه الأراضي بالبناء على مساحة محددة وعلى نمط معين أو بعدم تجاوز إرتفاع محدد أو غير ذلك تكون منشئة لحقوق إرتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات، ويكون لأصحاب العقارات المقررة لها هذه الحقوق أن يطالبوا صاحب العقار المرتفق به الإلتزام بها، ورتبت الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر بالتعويض في حالة عدم إمكان إصلاح المخالفة عيناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى طالما له سنده و لا خروج فيه على الثابت بالأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان ما ينعاه الطاعنون على الحكم بأنه قضى على ما لم يطرح عليه من مستندات أو لم يقدم المطعون ضدهم سند ملكيته الطاعنين لأرض النزاع و سند ملكية الجمعية لها غير مقبول ، إذ لم يسبق له التمسك بهذا الدفاع بإعتباره سبباً جديداً يخالطه واقع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإعذار غير لازم فى حالة المسئولية التعقدية عند الإخلال بإلتزام سلبى ، ذلك أن إرتكاب العمل الممنوع لا يتصور درؤه و لا تجنب نتائجه بالإعذار .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر أن التناقض الذى يفسد الحكم هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى المنطوق .