⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 537 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1989-1-18 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انحلال العقد - الفسخ
⚖️ انحلال العقد - فسخ العقد - الاعذار بالفسخ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد لطفى السيد وطه الشريف نائبى رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعن بهما علي الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والقصور في التسبيب وفي بيانهما يقول انه دفع الدعوى امام محكمة الموضوع بعدم قبولها لرفعها قبل الاوان علي سند من ان الانذار بفسخ العقد والدعوى التي اقامها بطلب الفسخ قد تم قبل ميعاد استحقاق الدين ذلك انه وفقا للبندين الثاني والثالث من العقد يجوز له سداد الاقساط المستحقة عن السنة في نهايتها وان المطعون ضده انذره بالفسخ واقام دعواه قبل نهاية سنة 1984 كما لم يتضمن الانذار اوصحيفة الدعوى تكليفه بالوفاء واذ لم ياخذ الحكم بهذا النظر واقام قضاءه علي انه لم يقم بسداد المستحق عليه حتي حجز الدعوى للحكم يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الفسخ هو حل للرابطة العقدية بسبب إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بإلتزام ناشئ عنه والأصل فيه ألا يقع بحكم القاضي - على نحو ما نصت عليه المادة 157 من القانون المدني - وهو ما يستلزم إعذار المدين بوضعه قانوناً موضوع المتأخر في تنفيذ إلتزامه، وكان الشارع لم يصرح بأن يجعل من الإخلال بالإلتزام أو توجيه الإعذار من شروط قبول دعوى الفسخ بل يكفى تحققها أثناء نظر الدعوى باعتبار أن الإخلال بالإلتزام هو مناط الحكم بالفسخ وأن الإعذار هو شرط إيقاعه ولا محل للإعذار متى صرح المتعاقد بعدم تنفيذه إلتزامه، فإذا كان المشترى قد عرض ثمناً أقل مما هو ملزم بسداده وصمم على ذلك لحين الفصل في الدعوى، أو لم يقرن العرض بالإيداع - فلا تكون هناك حاجة للحكم بالفسخ، إلى ضرورة التنبيه على المشترى بوفاء الثمن المستحق.