⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 499 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1989-2-23 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: محاماة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شكل الاستئناف ـ صحيفة الاستئناف - بيان أسبابه
⚖️ شكل الاستئناف - نصاب الاستئناف
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء بالعرض والايداع
⚖️ الحجز التحفظى
⚖️ المساءلة التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد العقفيفى وعادل نصار نائبى رئيس المحكمة وابراهيم بركات وابراهيم الضهيرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 76 من القانون رقم 17 سنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة أن المشرع لم يرتب البطلان على كل مخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة و إنما ترك الجزاء على مخالفتها وفق ما يقضى به الحكم المخالف و يدل نص المادة 68 من القانون سالف الذكر على أن الشارع لم يضع شرطاً لصحة الإجراء الذى يقوم به المحامى ضد زميل له قبل مباشرة الإجراء بل أصدر إليه أمراً لا تعدو مخالفته أن تكون مهنية يعرض المحامى للمساءلة التأديبية طبقاً لنص المادة 98 من ذات القانون و لا تستتبع تجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية و لا تنال من صحته متى تم وفقاً للأوضاع التى تطلبها القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان من المقرر أن الغاية من توقيع الحجز التحفظى هو التنفيذ على الأموال المحجوز عليها بغية إقتضاء الدين المطالب به ، و إذ كانت محكمة الموضوع عند نظر الدعوى بالمطالبة بمبلغ الدين الذى توقع الحجز التحفظى من أجله قد تبين لها قيام المدين بسداد الدين بأكمله على دفعات بعضها سابق على تاريخ الحجز التحفظى و البعض الآخر لاحق عليه و خلصت إلى القضاء برفض دعوى المطالبة بالدين فإن لازم ذلك و أثره هو القضاء بإلغاء أمر الحجز التحفظى المتظلم منه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المشرع ترك للمستأنف تقدير الأسباب التى يرى بيانها و إكتفى بإلزامه بهذا البيان فى صحيفة الإستئناف دون أن يوجب عليه ذكر جميع الأسباب حتى يستطيع أن يضيف إليها ما يشاء دون أن يعدل عنها إلى غيرها أثناء المرافعة ، و القصد من هذا البيان إعلام المستأنف عليه بأسباب الإستئناف لا تحديد نطاق الإستئناف كما هو الحال فى الطعن بالنقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادتين 223 ، 225 من قانون المرافعات أن نصاب الإستئناف بحسب الأصل هو ذات قيمة الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقاً للطلبات الأخيرة و لا يعتد فى هذا الشأن بطلبات المستأنف أو بقيمة النزاع أمام محكمة الإستئناف ، و يستثنى من هذا الأصل الطلبات غير المتنازع عليها و المبالغ المعروضة عرضاً فعلياً فإنها لا تحسب عند تقدير قيمة الإستئناف ، و يشترط لإعمال هذا الإستثناء أن ترفع الدعوى بعدة طلبات ناشئة عن سبب واحد و أن يقر الخصم ببعضها قبل صدور الحكم المستأنف أما إذا كانت الدعوى بطلب واحد و أقر الخصم ببعض ما هو مطلوب منه قدرت الدعوى فى الإستئناف بقيمة المطلوب كله .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
على محكمة الموضوع الإلتزام بطلبات الخصوم و عدم الخروج عليها طالما لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل أثناء سير الخصومة و فى الحدود التى يقررها قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر قانوناً أن العرض الحقيقى الذى يتبعه الإيداع سواء أكان هذا العرض على يد محضر أو أمام محكمة وقت المرافعة الشروط المقررة فى الوفاء المبرئ للذمة و منها أن يتم العرض على صاحب الصفة فى إستيفاء الحق ، و أن العبرة فى تحديد مقدار الدين الذى يشغل ذمة المدين ليست بما يزعمه الخصوم بل بما يستقر به حكم القاضى .