⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 492 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1989-1-5 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سبب الدعوى
⚖️ نطاق الدعوى - سبب الدعوى
⚖️ المسئولية التقصيرية - بعض صور المسئولية التقصيرية - مسئولية حارس الاشياء
⚖️ مسئولية حارس الاشياء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى وعبد العال السمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن في السببين الاول والثاني من اسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول انه تمسك في دفاعه امام محكمة الاستنئاف بان الحادث محل المطالبة بالتعويض وقع في 5/10/1983 في وقت تولت فيه المحافظات والحدات المحلية مسئولية انشاء وصيانة شبكات الانارة العامة بمقتضي نص المادة 19 من لائحة قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 مما تعتبر معه الواحدات هي الحارسة علي اسلاك كهرباء الانارة العامة وتتحقق مسئوليتها عما يحدث من ضرر بسببها غير ان الحكم المطعون فيه اطرح دفاعه واسس قضاءه علي اعتبار الشركة التي يمثلها هي المتولية الحراسة ومسئولة عن التعويض الامر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحراسة الموجبة للمسئولية طبقاً لنص المادة 178 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعي أو المعنوي على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 43 لسنة 1979 - الذي يحكم واقعة الدعوى - بعد تعديلها بالقانون رقم 50 لسنة 1981 والمادة التاسعة عشر من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنه أصبح بصدور القانون رقم 43 لسنة 1979 منوطاً بوحدات الحكم المحلى تولى أعمال إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة في مختلف المدن والقرى فتكون هذه الوحدات في مدلول حكم المادة 178 من القانون المدني حارسة على هذه الشبكات باعتبارها الجهة ذات الهيمنة والسيطرة الفعلية عليها بما أسند إليها قانوناً مهام إنشائها واستعمالها وصيانتها والرقابة على ما يتصل باستهلاك طاقة الكهرباء، ولا يسوغ انصراف الحراسة إلى الشركة الطاعنة والتي يبين من استقراء القرار رقم 221 لسنة 1978 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بتأسيسها أن الغرض من إنشائها هو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين بمحافظات مصر الوسطي فلا يعتبر قيامها بهذا العمل من شأنه أن يخرج شبكات الإنارة العامة من السلطة الفعلية لوحدات الحكم المحلى وفقاً لما استهدفه القانون رقم 43 لسنة 1979 - ولائحته التنفيذية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنه يتعين على محكمة الموضوع فى كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض ، و أن تنزله على الواقعة المطروحة عليها بإعتبار أن كل ما تولد به للمضرور من حق فى التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أضر به أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض ، مهما كانت طبيعة المسئولية التى أستند إليها المضرور فى تأييد طلبه ، أو النص القانونى الذى - أعتمد عليه فى ذلك ، لأن هذا الإستناد يعتبر من وسائل الدفاع فى دعوى التعويض التى يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق و طبيعة النزاع المطروح عليها و أن تنزل حكمه على واقعة الدعوى و لا يعد ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها .