الطعن رقم 326 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1955-1-27
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور سليمان ثابت وكيل المحكمة ومحمد عبد الواحد وأحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحامى عن المطعون عليها والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن النيابة دفعت بعدم قبول الطعن شكلا، لأن وكيل الطاعنة سحب التوكيل الذى بموجبه قرر الطعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف مصر فى القضية رقم 421 سنة 67ق.
ومن حيث إنه يبين من الرجوع إلى ملف الطعن أن وكيل الشركة الطاعنة تقدم فى 1/8/1954 بطلب لكبير كتاب محكمة النقض بسحب التوكيل المودع منه بالملف ثم استلمه بالفعل فى نفس التاريخ ولكنه لم يعده حتى جلسة المرافعة التى لم يحضر فيها ولذلك ترى المحكمة أن الدفع فى محله ذلك لأنه يشترط لصحة الطعن بالنقض أن يقرر به وكيل الطاعن يملك هذا التقرير وقت حصوله وعدم تقديم التوكيل الذى يثبت ذلك يعجز المحكمة عن التثبت من توافر هذه الشروط ومن ثم يكون الطعن باطلا ويتعين عدم قبوله شكلاً لبطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان وكيل الطاعن قد تقدم بطلب إلى كبير كتاب محكمة النقض بسحب التوكيل المودع منه واستلمه بالفعل ولم يعده حتى جلسة المرافعة التي لم يحضر فيها، فإن الطعن يكون باطلا، ذلك أنه يشترط لصحة الطعن بالنقض أن يقرر به وكيل عن الطاعن يملك هذا التقرير وقت حصوله وعدم تقديم التوكيل الذي يثبت ذلك يعجز المحكمة عن التثبت من توافر الشروط.