الطعن رقم 308 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1989-6-15
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - الالتزام بالضمان - ضمان عدم التعرض
⚖️ دعوى صحة التعاقد
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى وعبد العال السمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاثة اسباب ينعي الطاعن بالسبب الاول والوجه الثاني من السبب الثلث علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب واخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذ لك يقول ان محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 7/2/1985 برفض الطعن بالانكار علي عقد البيع المؤرخ 15/1/1955 دون ان تطلع علي هذا العقد لعدم ايداعه ملف الاستئناف وأسست هذا القضاء علي ما حوته ورقة مؤرخة 16/11/1959 تتضمن اقراره باستلامه من المرحوم .... مورث المطعون ضدهم من الثامن الي الاخيرة 510 جنيه مقدار الضرائب العقارية عن الارض موضوع التداعي هذا في حين ان عبارة تلك الورقة لا تشير الي انعقاد عقد بيع بمقتضاه باع الي المرجوم ...... هذا الارض ولا تفيد انه سلم ارضا الي هذا المشتري تنفيذا لعقد البيع فاذا ما استخلص الحكم المطعون فيه من ذلك المستند انه يتعلق بارض ويتضمن ان مورث المطعون ضدهم من الثامن الي الاخيرة اشتري منه هذه الارض وتسلمها وان في ذلك ما يعد اقراره منه بحصول البيع فانه يكون فاسدا في استدلاله بالاضافة الي ان الحكم لم يستظهر اركان عقد البيع لعدم وجود الورقة المثبته لانعقاده مما يعيبه ايضا بالقصور والخطأ في تطبق القانون .
وحيث ان حاصل السبب الثاني مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون من وجهين اولهما ان قضاءء الحكم في الادعاء بالتزوير وفي موضوع الدعوى معا يخالف نص المادة 44 من قانون الاثبات وثانيهما انه قدم لمحكمة الاستئناف مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم اصليا برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 15/1/1955 لتزويره واحتياطيا اعتبار هذا العقد لا وجود له فقضت المحكمة برفض طلبه الاصلي تاسيسا علي انه يمتنع عليها بحث تزوير العقد بعد ان استنفذت ولايتها في هذه المسالة باصدارها الحكم برفض الدفع بالانكار وبصحة العقد مع ان هذا القضاء ما كان ليحول دون المحكمة وبحث تزوير العقد فضلا عن انها اغفلت الرد علي طلبه الاحتياطي .
وحيث ان الطاعن ينعي بالوجهين الاول والثلاني من السبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك انه تمسك امام محكمة الاستئناف باكتساب ملكية العقار موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة وطلب احالة الدعوى الي التحقيق لاثبات صحة دفاعه فاطرح الحكم المطعون فيه هذا الطلب واقام قضاءه بعدم توافر شروط كسب الملكية بوضع اليد علي ما لا يؤدي الي النتيجة التي انتهي اليها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على الطاعن أن يقتصر عند توجيه طعنه على خصومة المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله ما لم يكن إختصام هؤلاء واجباً بنص القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا ما قدم المدعى عقد البيع الصادر من المدعى عليه لمحكمة أول درجة ثم فقد من بعد صدور الحكم الإبتدائى القاضى بصحته و نفاذه فإن واقعة فقدان هذا العقد و ما يتصل بها من منازعة يثيرها المدعى عليه لدى محكمة الإستئناف فى شأن التوقيع عليه تعد من المسائل الموضوعية التى تخضع فى تقديرها لتلك المحكمة دون رقابة من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن البائع يلتزم بضمان عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه و هو إلتزام مؤيد يتولد من عقد البيع و لو لم يكن مشهراً إلا إذا توافرت لديه بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية و تقدير أدلة الدعوى و الوقائع المؤدية لإكتساب الملكية بمضى المدة الطويلة مما تستقل به محكمة الموضوع متى إعتمدت فيه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها