⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 260 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1989-5-29 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: كفالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الفوائد التأخيرية
⚖️ الكفيل المتضامن
⚖️ كفالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة و عبد المنعم ابراهيم وعبد الرحيم صالح و مختار اباظة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالوجه الاول من اولهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ اطرح القانون ماتمسكت به من عدم جواز مطالبة المدين الاصلي بالدين المطالب به الا من خلال المدعي الاشتراكي طبقا لحكم المادة 20 من القانون رقم 34 سنة 971 في حين ان لها كفيلة للمدين الاصلي ان تتمسك بجميع الاوجه التي يجوز الاحتجاج بها طبقا لنص المادة 782 من القانون المدني . وحيث ان حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الاول والسبب الثاني بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والقصور في التسبيب اذ اضاف الي الدين الاصلي الفوائد الاتفاقية والقانونية رغم صدور حكم محكمة القيم في 9/4/1983 بفرض الحراسة عليه ووجوب وقف سريان الفوائد نتيجة لوقف المطالبات والدعاوى وفقا لحكم المادة 20 من القانون رقم 34 سنة 1971 كما اطرح ما تمسكت به من وجوب تطبيق نظرية الحوادث الطارئة واستبعاد الفوائد المركبة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الكفيل المتضامن يعتبر بوجه عام في حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن له وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع أولاً على المدين الأصلي أو حتى مجرد اختصامه في دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الفوائد التأخيرية تفترض حلول أجل الوفاء بالدين وترصد على تعويض الضرر الناشئ عن التأخير في هذا الوفاء، وكان المشرع قد نص في المادة 228 من التقنين المدني على أنه لا يشترط لإستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير " بما مفاده أنه يفترض وقوع الضرر بمجرد التأخير في الوفاء إلا أن ذلك لا ينفى وجوب توافر ركن الخطـأ في جانب المدين حتى تتحقق مسئوليته وإذ كان تأخر المدين في الوفاء بدينه في الأجل المحدد له يعتبر خطأ في حد ذاته إلا أنه إذا أثبت أن هذا التأخير يرجع إلى سبب أجنبي لا يد للمدين فيه انتفت مسئوليته لما كان ذلك وكان فرض الحراسة القضائية على أموال شخص يوجب بمجرد صدور الحكم بها غل يد ذلك الشخص عن إدارة أمواله وأخصها سداد إلتزاماته وإقتضاء حقوقه فإنه يترتب على فرض هذه الحراسة وقف سريان الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية على الديون التي حل أجل الوفاء بها بعد صدور الحكم بفرض الحراسة.