⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 65 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1989-5-10 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أركان العقد - اجازة العقد
⚖️ أركان العقد وشروط انعقاده
⚖️ إجراءات الطعن - التوكيل فى الطعن
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ تصدى محكمة النقض للفصل فى الموضوع
⚖️ الوكالة الظاهرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد لطفى السيد وطه الشريف نائبى رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الطاعنون ما عدا ورثة المرحوم . ............................ . لم يطعنوا فى الحكم الإستئناقى الصادر بجلسة 1975/1/30 و لم يكونوا خصوماً فى الطعن بالنقض و من ثم فإن تعجيل الإستنئاف منهم بعد نقض الحكم يكون غير مقبول . و لا يحق لهم بالتالى الطعن بالنقض فى هذا الإستئناف بإعتبارهم خصوماً غير حقيقين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان المحامى المقرر بالطعن قد قدم توكيلاً من الطاعنين و كذلك التوكيلات الصادرة من الطاعنين للأخير ما عدا التوكيلين الصادرين من الطاعن الثانى و الطاعنة الأخيرة حتى جلسة المرافعة فإن الطعن بالنسبة لهما يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مناط المصلحة فى الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن و العبرة فى قيام المصلحة هى بوقت صدور الحكم المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الغير المتعاقد مع الوكيل يعتبر أجنبياً عن تلك العلاقة بين الوكيل و الموكل مما يوجب عليه فى الأصل أن يتحقق من صفة من يتعامل معه بالنيابة عن الأصيل و إنصراف أثر التعامل تبعاً لذلك إلى هذا الأخير ، إلا أنه قد يغنيه عن ذلك أن يقع من الأصيل مما ينبنىء فى ظاهر الأمر عن إنصراف إرداته إلى إنابته لسواه فى التعامل بإسمه بأن يكشف عن مظهر خارجى منسوب إليه يكون من شأنه أن يوهم الغير و يجعله معذوراً فى إعتقاده بأن ثمة وكالة قائمة بينهما و من حق الغير حسن النيه فى هذه الحالة أن يتمسك بإنصراف أثر التعامل الذى أبرمه مع من أعتقد بحق أنه وكيل - إلى الأصيل لا على أساس وكالة حقيقية قائمة بينهما - و هى غير موجودة فى الواقع بل على أساس الوكالة الظاهرة ، و ذلك لأن ما يُنسب إلى الأصيل فى هذا الصدد يشكل فى جانبه صورة الخطأ التى من شأنها أن تخدع الغير حسن النيه فى نيابة المتعامل معه على ذلك الأصل و دفعه إلى التعامل معه بهذه الصفة و هو أمر يقتضى أن يكون ما نُسب إلى الأصيل سابقاً على إبرام العقد بشرط أن يكون مؤدياً إلى خداع الغير و أن يكون هذا الغير حسن النيه فى إعتقاده و أن يكون الإيهام إلى التعاقد قد قام على مبررات إقتضتها ظروف الحال بحيث لا تترك مجالاً للشك و الإيهام ، و كل فعل يأتيه صاحب الوضع الظاهر - دون إشتراك الأصيل - لا تتحقق به فكرة الوكالة الظاهره عن الأصيل و لو كان مؤدياً بذاته إلى خداع الغير ، و تستقل محكمة الموضوع بتقدير المظاهر المؤدية إلى قيام الوكالة الظاهرة بشرط أن يكون بأسباب سائغة و مؤدية إلى ما إنتهت إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع إستظهار قيام الإجازة الضمنية للعقد بشرط أن يكون بيانها سائغاً .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
شرط تصدى محكمة النقض للفصل فى الموضوع - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن ينصب فى المرة الثانية على ما طعن عليه فى المرة الأولى .