⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2532 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1989-3-30 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التزامات المشترى
⚖️ ما لا يندرج تحت اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد العفيفى وعادل نصار نائب رئيس المحكمة وإبراهيم الضهيرى وعبد الناصر السباعى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاثة اسباب حاصلها عدا الوجه الثلث من السبب الاول مخالفة القانون والخطا في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وقال الطاعن بيانا لذلك انه تمسك امام محكمة الموضوع بحقه في فسخ العقد ازاء تخلف المطعون ضدها عن تنفيذ التزامها بدفع باقي الثمن الحال منه والمؤجل في ميعاد استحقاقه اعمالا للشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في البند الخامس من العقد بيد ان الحكم لتفت عنذلك قولا منه - علي خلاف الثابت بالاوراق - ان المحكمة تستشف موافقة الطاعن الضمنية علي تاخير سداد باقي الثمن وان للمطعون ضدها الحق في حبسه لخشيتها من نزع الشقة المبيعة من تحت يدها بسبب رهن العقار في حين ان الطاعن قدم المستندات الدالة علي عدم جدية هذه الاسباب وعلي شطب الرهن وتسليم المطعون ضدها مستندات الملكية . وحيث ان حاصل النعي بالوجه الثالث من السبب الاول الخطا في تطبيق القانون وقال الطاعن في بيان ذلك ان الحكم المطعون فيه اخطأ اذ قضي بالزامه بمصروفات الدعوى ومقابل اتعاب المحامه رغم ان المطعون ضدها هي التي تسببت فيما انفقته علي النزاع من مصاريف لتخلفها عن تنفيذ التزامها فكان يتعين الزامها بها عملا بنص المادة 185 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق فإن كان للمشترى قانوناً أن يحبس الثمن عن البائع وجب على المحكمة التجاوز عن شروط الفسخ الإتفاقى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ أقام الحكم قضاءه على دعامة كافية لحمله فإن تعييبه على ما تزيد فيه أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مجادلة الطاعن فى جدية الأسباب التى تخول للمطعون ضده حبس باقى الثمن إنما هى مجادلة موضوعية غير مقبولة لأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب سائغة و لها سندها فى الأوراق و تكفى لحمله مما يكون النعى بهذه الأسباب على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كانت المطعون ضدها وقت رفع دعواها سنة 1981 لم تكن قد أوفت باقى الثمن و ما كان يجوز لها إلزام الطاعن بنقل ملكية المبيع و هى لم توف الجزء المتبقى من الثمن إلا بعد أن خسرت دعواها أمام محكمة أول درجة مما كان يتعين معه على المحكمة الإستئنافية و هى تقضى بصحة و نفاذ عقد البيع أن تلزمها بالمصروفات عملاً بنص المادة 185 من قانون المرافعات لأنه و إن كان محكوماً لها فى الدعوى إلا أنها كان قد رفعتها على أساس غير سليم لعدم وفائها بباقى الثمن قبل رفعها فتسببت فى إنفاق مصاريف لا فائدة منها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فقضى بإلزام الطاعن بمصروفات الدعوى عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات فإنه يكون قد خالف القانون .