⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2412 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1989-12-31 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: بنوك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تصحيح اوضاع العاملين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت أمين صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز وعبد القادر عثمان وحسين حسنى دياب ومحمد عبد العزيز الشناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى و الجهاز المصرفى و المادتين 2 ، 101 من لائحة العاملين ببنك القاهرة أن نقل العاملين إلى مختلف الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمى الذى يعده البنك يقتضى الربط بين العامل و الوظيفية التى يشغلها وقت صدور الهيكل التنظيمى و بين الوظيفة المعادلة لها و الواردة بهذا الهيكل و ذلك بمطابقة الإشتراطات الواجب توافراها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً ، بحيث إذا ما توافرت فيه هذه الإشتراطات أصبح صالحاً لشغلها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف المدعى لدعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التى ذكرها فى صحيفتها لا يقيد القاضى و لا يمنعه من إعطاه الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح لما كان ذلك و كان الثابت بصحيفة إفتتاح الدعوى أن الطاعن طلب الحكم بأحقيته فى الترقية إلى وظيفة وكيل فرع إستناداً إلى نص المادة " 101 " من لائحة العاملين بالبنك المطعون ضده ، مما مقتضاه أن التكييف القانونى السليم لدعواه أنها أقيمت بطلب تسوية حالتة إلى وظيفة وكيل فرع بإعتبارها الوظيفة المعادلة لوظيفته ، و كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف السليم وأقيم قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعن لم يحصل على مرتبة الكفاية اللازمة لترقيته إلى هذه الوظيفة .