⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2398 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1989-1-26 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص محكمة القيم
⚖️ اجراءات الطعن - الخصوم فى الطعن
⚖️ الحكم فى الطعن - اثره
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية عادل نصار نائب رئيس المحكمة ولطفى عبد العزيز وإبراهيم بركات وعبد الناصر السباعى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك ان القانون رقم 34 لسنة 1971 بشان تنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب قد خص في مادته العاشرة محكمة الحراسة بكافة المنازعات المتعلقة بالمال المفروض عليه الحراسة وجاء القانون رقم 95 لسنة 19802 بشأن حماية القيم من العيب واحل بالمادة 34 منه محكمة القيم محل محكمة الحراسة في اختصاصها واذ قضي الحكم المطعون فيه علي خلاف هذا النظر وجري في مدوناته علي اختصاص القضاء العادي بنظر منازعة المطعون ضدهما الاول والثانية رغم تعلقها بمال مفروض عليه الحراسة وفقا لنصوص القانون رقم 34 لسنة 1971 فانه يكون قد خالف التفسير رققم 16/8/ ق الصادر من المحكمة الدستورية العليا في مقام تفيسير المادة العاشرة من القانون الاخير واخطأ في تطبيق القانون بشان قواعد الاختصاص الولائي بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لايكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضا أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نظم المشرع فرض الحراسة بالقانون رقم 1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة و تأمين سلامة الشعب فمنع فرضها على أموال الأشخاص الطبيعيين إلا بحكم قضائى يصدر من المحكمة المنصوص عليها بالمادة العاشرة منه و يدل النص بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا على أن المشرع إختص المحكمة العليا بتفسير النصوص التشريعية و جعل لقرارات التفسير التى تصدرها قوة ملزمة لجميع جهات القضاء و هى فى ذلك لا تنشىء حكماً جديداً بل تكشف عن حكم القانون بتفسير نصوصه و تبين قصد المشرع منه و بذلك يكون لقرارها ذات قوة النص الذى إنصب عليه التفسير ، و إذ كان ذلك و كانت المحكمة العليا قد أصدرت بتاريخ 1978/3/4 قرار بتفسير نص المادة العاشرة من القانون رقم 34 لسنة 1971 المشار إليه فى طلب المقيد برقم 8/16 ق محكمة عليا يقضى بأن المحكمة المنصوص عليها فى هذه المادة تختص دون غيرها بنظر المنازعات فى الأوامر الصادرة من المدعى العام الإشتراكى بالإجراءات التحفظية على الأموال وفقاً للمادة 7 من القانون المشار إليه . و لما كانت محكمة القيم قد أحلها المشرع محل محكمة الحراسة فى إختصاصها بمقتضى المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب ، مما مفاده أن هذه المحكمة الأخيرة بما لها من ولاية مقررة قانوناً هى صاحبة الولاية فى القضاء بشأن كافة المنازعات المتعلقة بالمال المفروض عليه الحراسة إستناداً لمواد القانون رقم 34 لسنة 1971 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 1/269 من قانون المرافعات على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الإختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الإختصاص و عند الإقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة .