⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2323 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1989-1-15 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحكام الصادرة باجراءات الاثبات
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحكام الصادرة باجراءات الاثبات
⚖️ طرق الاثبات - الاحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة
⚖️ طرق الاثبات - اليمين - الاحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعبد الحميد الشافعى وابراهيم الطويلة وانور العاصى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعي علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والبطلان وفي بيان ذلك يقول ان المطعون عليها لم تطلب توجيه اليمين الحاسمة بصحيفة الاستئناف وانما ابدت هذا الطلب في غيبته اثناء تداول الدعوى امام محكمة الاستئناف بما ينطوى علي تعسف يوجب علي المحكمة ان تمتنع عن توجيهها فضلا عن انه كان يتعين اعلانه بالجلسة المحددة للحلف مع مراعاة ميعاد التكليف بالحضور وقدره خمسة عشر يوما اعمالا للمادة 696 من قانون المرافعات الا انه اعلن بالجلسة المحددة للحلف قبل ايام قليلة منها دون مراعاة ميعاد تكليف الحضور بما ترتب عليه عدم اتاحة الفرصة لوصول الاعلان اليه وتغيبه عن حضور الجلسة فاعتبرته المحكمة ناكلاعن اداء اليمين في حين انه كان يتعين علي المحكمة تاجيل الدعوى لجلسة اخري يعاد اعلانه اليها باجراءات اخري صحيحة واذ اغفلت المحكمة اتباع هذه الاجراءات فان الحكم يكون معيبا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للخصمم توجيه اليمين الحاسمة لخصمه فى أية مرحلة تكون عليها الدعوى دون أن يعد ذلك تعسفاً فى توجيهها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المشرع قد نص فى المادة الخامسة من قانون الإثبات على " الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً . و يجب إعلان منطوق هذه الأحكام إلى من لم يحضر جلسة النطق به و كذلك يجب إعلان الآوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات و إلا كان العمل باطلاً . و يكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين . فإن مؤدى ذلك أن ميعاد الحضور الذى تضمنه هذا النص الخاص هو الميعاد الواجب مراعاته فى خصوص إعلان التاريخ المعين لإجراء الإثبات دون الميعاد الآخر المنصوص عليه فى المادة 66 من قانون المرافعات الواردة ضمن الباب الثانى من الكتاب الأول المتعلق برفع الدعوى و قيدها ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن المحكمة حددت لحلف اليمين الحاسمة جلسة 1985/5/6 و تم إعلان الطاعن بصيغة اليمين و بتاريخ الجلسة المحددة لحلفها و تم ذلك الإعلان بتاريخ 1985/5/2 مع مأمور القسم لغلق مسكنه وقت الإعلان و أرسل له المحضر خطاباً مسجلاً فى نفس التاريخ ، فإن إعلان الطاعن بالجلسة المحددة لحلف اليمين يكون قد تم صحيحاً و بمراعاة ميعاد الحضور الذى حدده القانون بما لا يلزم معه تحديد ميعاد آخر و إعلانه مرة ثانية ، و يكون النعى على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة لا يجوز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن فى الأحكام متى كان توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون ، و كان البين من الأوراق أن اليمين الحاسمة التى وجهتها المطعون عليها للطاعن قد وجهت فى واقعة غير مخالفة للنظام العام منصبة على موضوع النزاع و متعلقة بشخص من وجهت إليه و أن الطاعن نكل عن أدائها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أعمل الأثر الذى يرتبه القانون على النكول و حكم على مقتضاه ، فإن الطعن عليه بالنقض غير جائز .