⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2321 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1989-11-28 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتقال الالتزام - حوالة الحق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وماهر البحيرى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمشترى العقار بعقد غير مسجل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار إذا ما قام البائع بتحويل عقد الإيجار إليه، وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة في حقه طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدني، ومن ثم يحق للمشترى تبعاً لذلك - أن يقاضى المستأجر - المحال عليه - في شأن الحقوق المحال بها لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التي تؤكده ومنها دعوى الفسخ، لما كان ذلك البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى اشترت نصف العقار بعقد لم يسجل وأن البائع قام بتحويل عقود إيجار إليها ومنها عقد إيجار عين نزاع، وأنها قامت بإعلان المسـتأجرين ومن بينهم المطعون ضده الثاني ببيانات تلك الحوالة في ...، فتكون نافذة في حقه من هذا التاريخ ويحق لها - رفع دعوى الفسخ عليه إذ ما قام موجبها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطـأ في تطبيق القانون.