⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2199 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1989-1-29 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب كسب الملكية - انتقال الملكية
⚖️ انتقال الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة والسيد السنباطى وابراهيم الطويلة وأنور العاصى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاثة اسباب ينعي بها الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون انهم تمسكوا امام محكمة الموضوع ان عين النزاع قد آلت ملكيتها للمطعون عليهم الثلاثة الاول بالقانون رقم 230 لسنة 1951 باعتبارهم من ساكني كفر احمد عبده الذين هدمت مساكنهم ابان الاحتلال الا ان الحكم التفت عن الرد علي هذا الدفاع واعتبر العقار لا يزال علي ملك الدولة استنادا الي ما تضمنته سجلات مصلحة الاملاك من ان البائعين مستاجرين له ولم تنتقل اليهم ملكيته رغم ان هذه السجلات لم تعد لاثبات الملكية كما انهم لا يحاجون بما دون فيها بحكم تبعيتها للمطعون عليه الاخير بما يعيب الحكم ويوجب نقضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن الملكية في المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل، وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان القانون رقم 230 لسنة 1951 ينص على أن " يفتح في ميزانية السنة الحالية 1951 - 1952...... اعتماد إضافي قدره....15 جنيه لبناء منازل تمنح بدون مقابل لأصحاب المساكن التي هدمت بكفر أحمد عبده بمدينة السويس. ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من وفور الميزانية العامة " وكان هذا القانون لا يتضمن خروجاً على الأصل العام الذي يقضى بعدم انتقال الملكية في المواد العقارية إلا بالتسجيل فإن مجرد النص في ذلك القانون على منح المنازل بدون مقابل لبعض الأشخاص لا يترتب عليه بذاته انتقال الملكية إليهم وإنما يتعين لانتقال الملكية أن يتم تسجيل التصرف باسم من منح إليه المسكن وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة الدولة باعتبارها المالكة الأصلية لعقار النزاع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عقار النزاع مملوك للدولة وأن الملكية لم تنتقل بعد للبائعين ورتب على ذلك رفض الدعوى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.