الطعن رقم 2114 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1989-11-22
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المنشآت الايلة للسقوط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وشكرى العمورى وعبد الصمد عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن و تنظيمم العلاقة بين المؤجر و المستأجر يدل على أن المشرع أناط بالمحكمة إذا إنقضت بقبول الطعن أن تعيد النظر فى القرار المطعون عليه و لها ولاية الحكم حسب حالة المبنى بتأييد القرار المطعون فيه أو تعديله إلى الحكم بالهدم الكلى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة . و إذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوى تأسيساً على أن القرار الصادر بالهدم لا يمكن تجزئته فإما أن تقضى المحكمة بتنفيذه أو إلغائه كلية فإنه يكون قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه .