⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1695 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1989-12-21 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - الاقرار القضائى
⚖️ اصدار الحكم - التوقيع على نسخة الحكم الاصلية
⚖️ اصدار الحكم - المداولة فى الحكم والتوقيع على المسودة وايداعها
⚖️ تسبيب الاحكام - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وتقدير التقادم المكسب
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تفسير الاتفاقات والاقرارات والعقود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد نائبى رئيس المحكمة ومحمد خيرى الجندى ومحمد شهاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت إشتمال الحكم على أسماء القضاة الذين أصدروه و رتبت البطلان جزاء على عدم بيان أسمائهم فإن المقصود بالقضاة فى هذه المادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هؤلاء الذين سمعوا المرافعة و أشتركوا فى المداولة و فصلوا فى الدعوي ، لا أولئك الذين حضروا تلاوة الحكم ، و لما كان مناط المداولة بين القضاة الذين أصدرو الحكم هو توقيعهم على مسودته التى أوجب المشرع إيداعها عند النطق بالحكم على النحو المبين بالمادة 175 من قانون المرافعات ، و هو إيجاب قصد به ضمان أن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه و منطوقه و إستقرت عقيدة المحكمة بشأنه على أساس ما ورد بالمسودة التى وقعت و أودعت وقت النطق به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفى لسلامه الحكم أن تكون نسخته الأصلية موقعه من رئيس الهيئة التى أصدرته دون إشتراط توقيع رئيس الجلسة الذى حضر تلاوته و لم يشترك فى إصداره ، كما لا يجوز لهذا الأخير أن تحمل المسودة توقيعه طالما لم يشارك فى إصدار الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عدم تضمن مسودة الحكم تاريخ إيداعها لا يؤثر على سلامة الحكم إذ لم ترتب المادة 175 من قانون المرافعات البطلان على تخلف إثبات هذا التاريخ و إنما رتبته على عدم حصول إيداع المسودة عند النطق بالحكم جزاء على تخلف الغاية التى إستهدفها المشرع من هذا الإجراء الجوهرى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير الإقرارات و الإتفاقات و سائر المحررات بما تراه أدنى إلى نية عاقديها مستهدية بوقائع الدعوى و ظروفها دون رقابة عليها من محكمة النقض فى ذلك طالما لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عباراتها و كان قضاؤها قد أقيم على أسباب سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ما تثبته محكمة الموضوع بشأن صفة وضع اليد و تقديرها لوقوع الغصب و نفيه إستخلاصاً من وقائع الدعوى و الأدلة المطروحة عليها من الأمور الموضوعية التى لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض ما دامت هذه الأدلة و تلك الوقائع تسمح بذلك التقدير .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن الإقرار ليس مدلولاً لسببه و يكون صحيحاً و نافذاً و لو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه و يكون حجة على المقر بما حواه ، فإن إقرار الطاعن بتسليم أرض النزاع فى التاريخ المحدد به ينتج آثاره القانونية قبله بشأن زوال سبب حيازته و إنتقال الحق إلى الأصيل ممثلاً فى شخص المطعون ضدها الرابعة المقر لها إعتباراً من هذا التاريخ و تضحى حيازة الطاعن من بعده مجردة من سندها القانونى و يعتبر غاضباً أياً كان وصف العقد أو طبيعة العلاقة القانونية التى كانت تستند إليها حيازته السابقة على إقراره .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
محكمة الإستئناف غير ملزمة بتنفيذ أسباب الحكم الإبتدائى الذى ألغته الرد عليها متى كان حكمها قائماً على أسباب خاصة كافية لحمله .