الطعن رقم 1475 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1989-11-2
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - بدلات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد العفيفى و عادل نصار و محمد عبد القادر نواب رئيس المحكمة وابراهيم بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن المشرع بعد أن ناط فى الفقرة الأولى من المادة 20 من القرار بقانون 61 لسنة 1971 فى شأن نظام العاملين بالقطاع العام - و الذى يحكم واقعة النزاع - بمجلس الوزراء الحق فى منح العاملين الخاضعين لأحكامه بدل طبيعة العمل و بدل الإقامة ، أجاز لمجلس إدارة الشركة فى الفقرة الرابعة منه منحهم البدلات المهنية بما يجرى نصها على أنه " ....... يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين البدلات المهنية بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة بالشرط و الأوضاع التى يقررها المجلس " و إذ كانت هذه البدلات هى تلك التى يقتضيها آداء وظائف معينة تستلزم تفرغ شاغليها و منعهم من مزاولة المهنة فيكون بدل التفرغ المطالب به من عدادها .