⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1473 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1989-11-22 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير ادلة الصورية
⚖️ عدم قابلية الصورية للتجزئة
⚖️ تجزئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وشكرى العمورى وعبد الصمد عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تشترط المادة 218 مرافعات لإفادة المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الإستئناف أو قبل الحكم فى الإستنئاف المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه المحكوم عليهم معه أن يكون الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين و الحكمة التى هدف إليها المشرع من تقرير هذا الحكم فى تفادى تناقض الأحكام فى الدعاوى التى يتعدد أطرافها و يؤدى هذا التناقص إلى نتائج غير مقبولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الطعن بصورية عقد المطعون ضده الأخير و كانت الصورية فى الدعوى لا تتجزأ و من ثم فإن حجية الحكم المطعون فيه برفض الطعن بالصورية تمتد إلى المطعون عليه الأخير و لا يكون الحكم الإبتدائى نهائياً بالنسبة له .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير أدلة الصورية - من سلطة محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى .