الطعن رقم 1455 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1989-12-17
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - ترقية العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت أمين صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز متولى وعبد القادر عثمان وحسين حسنى دياب ومحمد عبد العزيز الشناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص فى المواد 8 ، 9 ، 32 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 و المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب وظائف العاملين بالقطاع العام أن المشرع أوجب على كل شركة تقسيم وظائفها إلى مجموعات نوعية و أجاز لها وفقاً لطبيعة و ظروف
و إحتياجات العمل المزاول إنشاء مجموعات نوعية فرعية داخل المجموعة النوعية الواحدة ، و إعتبر المجموعة النوعية أو الفرعية وحده متميزة فى مجال التعيين و الترقية و النقل
و الندب و الإعارة ، مما مقتضاه أنه فى حالة خلو وظيفة من الوظائف التى تنتمى إلى مجموعة نوعية أو فرعية معينة لا يجوز أن يتزاحم عليها شاغلوا وظائف المجموعات الأخرى ، بل ينبغى قصر هذا التزاحم على شاغلى وظائف هذه المجموعة فحسب ، بما يجعل من عداهم بمنأى عن هذا التزاحم .