الطعن رقم 1383 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1989-3-9
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ البيع الذى يجوز فيه الاخذ بالشفعة
⚖️ التصرف المنشئ لحق الشفعة
⚖️ الشفعة عند توالى البيوع
⚖️ توالى البيوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد العفيفى وعادل نصار نائبى رئيس المحكمة ولطفى عبد العزيز وإبراهيم بركات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إغفال الرد على أوجه دفاع الخصم لا يعد من قبيل القصور إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى إنتهى إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن البيع و لو وقع من مشتر لم يسجل عقد شرائه هو بيع قائم و منتج لآثاره تثبت فيه الشفعة ثبوتها فى كل بيع إستوفى أركانه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يدل النص في المادة 938 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يجب على الشفيع الذي يريد الأخذ بالشفعة في حالة توالى البيوع أن يستعمل حقه وفقاً لما جرى به نص هذه المادة ضد المشترى الثاني وبالشروط التي اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة، وذلك لزوال قابلية البيع الأول للأخذ فيه بالشفعة، والتالي صار متعيناً على الشفيع أن يوجه طلبه إلى طرفي البيع الثاني وبشروط هذا البيع، فيصبح الخصوم فيه هما البائع في هذا العقد أي المشترى الأول والمشترى الثاني لا يغير من ذلك أن يكون المشترى الأول قد سبق اختصامه في الدعوى في البيع الأول قبل توجيه طلب الشفعة في البيع الثاني وذلك لزوال ذلك البيع بحصول الثاني ويكون إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لكل من المشترى والبائع إعلاناً رسمياً على يد محضر وإلا كان باطلاً كما تنص بذلك صراحة المادتان 940، 942/1 من القانون المدني ويوجه إلى موطن كل منهما إلا إذ كان أيهما قد اتخذ موطناً مختاراً له فيجوز إعلان الرغبة في هذا الموطن، ولا يثبت إعلان الخصم بالرغبة في الأخذ بالشفعة وتاريخ هذا الإجراء إلا من واقع الورقة المثبتة له أو صورتها.