الطعن رقم 1262 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1989-7-25
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الامتداد القانونى للمنشأة الطبية والتنازل عنها
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى للمنشأة الطبية والتنازل عنها
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حق المؤجر فى طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل عن الايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة و محمد وليد الجارحى ومحمود رضا الخضيرى وأحمد الحديدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الأولى من القانون 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية المعمول به من 1981/9/26 تنص على أن " تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين و تشمل ما يأتى "أ" العيادة الخاصة و هى كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو يديرها طبيب . ........ . " كما تنص المادة الخامسة منه على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين ، و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال و يجوز له و لورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة و فى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الإستمرار فى شغل العين " ، مما مفاده و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمستأجر المنشأة الطبيه و لورثته من بعده التنازل عنها فى أى وقت لطبيب و ينتج هذا التنازل أثره فى حق المؤجر فيظل عقد إيجار المنشأة قائماً و مستمراً لصالح المتنازل إليه تغليباً للصالح العام على المصلحة الخاصة للمؤجر ، إذ حرص المشرع على الإبقاء على المنشأت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها أو تنازله - لكى تستمر فى أداء الخدمات الطبية للمواطنين و هو إعتبار متعلق بالنظام العام لتجريم مخالفته بنص المادة 16 من القانون ذاته و كان مؤدى ذلك أن ورثة الطبيب الذين يستمر لصالحهم عقد إستئجار مكان عيادته الخاصة لا يكون لهم بموجب هذه الأحكام الحق فى تأجير هذا المكان من باطنهم إلى الغير لإستعماله فى نشاط آخر دون إذن كتابى صريح من المالك
و كان نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لا يغير من هذا النظر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان مناط حق المستأجر فى التأجير من الباطن فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة "ب" من المادة 40 من القانون 49 لسنة 77 ، " إذا كان مزاولاً لمهنة أو حرفه غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة و أجر جزء من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة و لو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته " أن يرد التأجير من الباطن فى هذه الحاله على جزء من المكان المؤجر فقط و لا يشمله كله و إلا حق للمالك طلب فسخ عملاً بنص المادة 18 حــ من القانون 136 لسنة و إذا إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فى نتيجته و أقام قضائه على ما يسلم به الطاعنون من أنهم قاموا بتأجير عين النزاع كلها إلى المطعون ضده الثانى لإستعمالها مكتباً للإستشارات الهندسية بدون إذن كتابى صريح من المالك - و هو ما يتضمن الرد المسقط لدفاعهم المشار إليه بوجه النعى و لا يغير منه أنه قضى لهم ضد المالك قبل ذلك بإستمرار إنتفاعهم بتلك العين خلفاً لمورثهم .