الطعن رقم 1244 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1989-5-31
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
قسمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قسمة
⚖️ قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد لطفى السيد و طه الشريف نائبى رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي اربعة اسباب ينعي الطاعنون بالوجه الاول من السبب الاول علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون ان القسمة الاتفاقية التي لا يجمع عليها جميع الشركاء لا يترتب عليها انهاء الشيوع ومن ثم تكون باطلة ويستحيل تنفيذها واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بصحة ونفاذ عقد القسمة رغم بطلانه واستحالة تنفيذه لتخلف الطاعنة الرابعة عن التوقيع عليه فانه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنين ينعون علي الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الاول والسبب الثاني بطلان عقد القسمة اذ تضمن اسقاط ملكية ااطاعنة الرابعة بغير مسقط ذلك فانه يترتب علي تسجيل عقد القسمة نقل الملكية الي المتقاسمين مما يؤدي الي سقوطها لمن لم يشترك في العقد ومن ثم يكون باطلا .
وحيث ان الطاعنين ينعون علي الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث بطلان عقد القسمة لعدم ورودها علي محل قابل لها قانونا لان عقد القسمة سابق علي العقد المسجل الناقل للمكلية .
وحيث ان الطاعنون ينعون بالسبب الرابع علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه اذ اخذ بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 16 لسنة 1982 مدني بلبيس والمؤيد استئنافيا في النزاع المطروح والذي اعتبر ان القسمة اتفاقية نهائية رغم اختلاف المسالة المعروضة في كلا الدعويين يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 835 من القانون المدني أن القسمة التي لا يجمع عليها الشركاء لا يترتب عليها إنهاء حالة الشيوع إلا أن عقد القسمة الذي يوقعه بعض الشركاء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر باطلاً لعدم توقيعه من جميع الشركاء وهو وإن كان لا يصلح للاحتجاج به على من لم يوقعه إلا أنه يعتبر تخلف أحد الشركاء عن التوقيع ويظل العقد قائماً وللشريك الذي لم يوقعه الحق في إقراره متى شاء فينصرف أثره إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عقد البيع الإبتدائى ينتج كافة آثار البيع المسجل عدا نقل الملكية و يكون للمشترى بعقد عرفى أن يقتسم العقار مع شريكه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى أخرى يُثار فيها النزاع و لا يمنع من حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضى أن يكون الفصل فى المسألة الأساسية وارداً فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً .