⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1185 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1989-1-25 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الولاية على المال - الولاية على القاصر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد لطفى السيد وطه الشريف نائبى رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي الطاعنتان بهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيانها تقولان ان الحكم المشار اليه اذ اسس قضاؤه بصحة ونفاذ العقد علي ان المطعون ضدها الثانية - الوصية - والمشتري كانا يجهلان معا وقت التعاقد انتهاء النيابة ببلوغ الطاعنتين سن الرشد ومن ثم ينصرف اثر العقد اليهما يكون قد خالف القانون ذلك ان نيابة الوصي هي نيابة قانونية يحدد القانون نهايتها ببلوغ القاصر سن الرشد ويكون الاذن الصادر منه محكمة الاحوالف الشخصية بالتصرف في نصيب القاصر وكذلك التصرف الحاصل من الوصية قد عابهما البطلان لصدورهما بعد بلوغ القاصر سن الرشد وان استدلال الحكم المطعون فيه علي حسن نيتها وجهلها ببلوغ القاصرتين سن الرشد بانها والدتهما - وكان في امكانها - لو علمت به انن تمتنع عن تقديم طلب الاذن الي محكمة الاحوال الشخصية بالتصرف هو استدلال فاسد لان الحكم اتخذ من العمل المطعون فيه الدليل علي صحته فضلا عن ان ما استدل به لا يصلح دليلا لقضاء الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 47/1 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال والمادة 970 من قانون المرافعات أنه إذا بلغ القاصر إحدى وعشرين سنة تنتهي مهمة الوصي وتنتفي ولاية المحكمة التي تتولى رعاية شئونه اعتباراً بأن الولاية مشروطة بقيام موجبها فإن انعدم الموجب زالت الولاية، وكان النص في المادة 107 من القانون المدني على أن "إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد الذي يبرمه حقاً كان أو التزاماً يضاف إلى الأصيل أو خلفائه" مفاده أن يتوافر لدى طرفي التعاقد الجهل بإنقضاء الولاية وقت العقد ولئن كان التحقيق من ذلك يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية بغير رقابة محكمة النقض إلا أن شرط ذلك أن يكون بيانها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها، ونيابة الموصى عن القاصر هي نيابة موقوتة بأجل حدده القانون بحيث يكون معلوماً للوصي وللمحكمة التي ترعى شئون القاصر والجهل الذي يعتد به هو الذي يقوم على مبرر قوامه عدم إمكان العلم بإنتهاء الولاية وهو أمر يتجافى مع قيام الوصي والمحكمة برعاية شئون القاصر، فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على توافر جهل الوصية بإنتهاء ولايتها بمجرد القول بأنها والدة لهم وأنها كانت تعلم بإنتهاء الولاية لما تقدمت بطلب الإذن إلى المحكمة المختصة ببيع نصيب القاصر يكون الحكم قد عابه الفساد في الإستدلال.