⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1036 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1989-11-30 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انواع من الدعاوى - دعاوى الحيازة - دعوى استرداد الحيازة
⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى وتقديم المستندات فيها - الدفاع الجوهرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد الحميد نائب رئيس المحكمة محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد نائبى رئيس المحكمة ومحمد خيرى الجندى وعبد العال السمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع ملزمة فى كل الأحوال بإعطاء الدعوى وصفها الحق و إسباغ التكييف القانونى الصحيح و إنزال حكم القانون عليها دون تقيد بتكييف الخصوم ، و أن العبرة فى تكييف الدعوى بأنها دعوى مرفوعه بأصل الحق هى بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التى صيغت بها الطلبات أو عدم الحكم بالملكية . و تكييف الدعوى من المسائل القانونية التى تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التى لها فى هذا الصدد أن تعطى الوقائع الثابتة تكييفها القانونى الصحيح مادامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول رفعها بصفته حارساً قضائياً و طلب فيها إسترداد حيازة المستشفى محل النزاع بجميع مقوماتها المادية و المعنوية التى وقع عليها الحجز الإدارى و تم بيعها بالمزاد العلنى الذى رسا على الطاعن بتاريخ 1974/9/14 مستنداً فى ذلك إلى الحكم النهائى الصادر فى الإستئناف رقم 2955 لسنة 93 قضائية القاهرة و الذى قضى به فى مواجهة الأخير و بقية المطعون ضدهم ببطلان إجراءات الحجز الإدارى الموقع من مصلحة الضرائب على منقولات المستشفى المذكورة و حق االإيجار و الإسم التجارى و ما ترتب عليه من إجراءات بيع و رسو المزاد على الطاعن . فإن هذه الدعاوى بالنظر إلى الطلبات الواردة بها و الأساس الذى أقيمت عليه ليست دعوى إسترداد الحيازة قصد بها مجرد حماية حيازة عقار تحت يد المطعون ضده الأول من أعمال غصب تمت من قبل الطاعن و إنما بحسب تكييفها الصحيح دعوى بالحق ذاته الهدف منها رد الأموال المنقولة المملوكة للمستشفى محل النزاع بجميع مقوماتها المادية و المعنوية بما فيها حق الإيجار و تمكين المطعون ضده الأول من المستشفى ، و ذلك إعمالاً لأثر الحكم الذى قضى له ببطلان إجراءات الحجز الإدارى على هذه المنقولات - و بيعها بالمزاد العلنى و الذى من مقتضاه عودة الطرفين - الراسى عليه المزاد و ورثة المدين - إلى الحالة التى كانا عليها قبل رسو المزاد أى بقاء ملكية المنقولات محل النزاع ضمن تركة المدين التى عين المطعون ضده الأول حارساً عليها ، و الذى أصبح هذا التعيين و بحكم القانون نائباً قضائياً عن صاحب الحق فى المال الموضوع تحت الحراسة فتكون له مباشرة إجراءات التقاضى عنه و المحافظة عليه ، و من ثم فإنه يكون صاحب الصفة فى مقاضاة الطاعن و مطالبته برد هذه المنقولات بإعتبار أنه الذى رسا بيعها بالمزاد عليه فيكون ملتزماً بردها بعد القضاء ببطلان هذا البيع إعمالاً للأحكام المقررة لرد غير المستحق دون تلك الأحكام التى خص بها القانون دعوى إسترداد حيازة العقار .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بالرد على مذكرة الخصم المودعة بعد الميعاد المحدد لتقديم المذكرات .