الطعن رقم 973 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1989-2-9
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - الاقرار القضائى
⚖️ طرق الاثبات - اليمين - توجيه اليمين الحاسمة
⚖️ اثار العقد بالنسبة للاشخاص - اثر العقد بالنسبة للمتعاقدين
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى وزكى عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاثة اسباب ينعي الطاعنان بالسبب الثالث منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان انهما تمسكا امام محكمة الاستئناف بصحة اتفاق تعديل عقد الشركة بالنسبة لباقي الموقعين عليه بعد ان تبين تزوير التوقيع المنسوب للمطعون ضدها الاولي مع نفاذ هذا الاتفاق في حق الاخيرة باعتبارها ضمن ورثة زوجها الذي وقع عليه وصلاحيته لاثبات قيام هذه الشركة دون حاجة الي دليل اخر واذ قضي الحكم المطعون فيه برد وبطلان اتفاق التعديل برمته دون ان يعرض لهذا الدفاع الجوهري فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان حاصل السبب الثاني ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعنان ان الحكم لم يعرض لبحث دلالة الاقرار القضائي الوارد بصحيفة استئناف المطعون ضدها الاولي للحكم الصادر من محكمة اول درجة المتضمن اقرارها بدخولهما شريكين في الشركة موضوع النزاع وهو ما تمسكا به لاثبات قيام شركة واقع بينهما وبين المطعون ضدها الاولي ومورثها وتايد بما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وما تضمنته الشهادتان الصادرتان من مصلحة الضرائب والتامينات الاجتماعية رغم انه دفاع جوهري لو عرضت له المحكمة لتغير وجه الراي في الدعوى .
وحيبث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الاول من الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان ان الحكم خرج عند نفيه قيام شركة واقع بينهما وبين المطعون ضدها الاولي ومورثها باقوال شاهداها الاول الي ما يؤدي اليه مدلول شهادته اذ استخلص منها صورية هذه الشركة رغم ان ماذكره هذا الشاهد من اقوال لا يستنتج منها تلك النتيجة وهو ما يعيب حكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من الأصول المقررة وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون، ومن ثم فلا يعتد بتعديل نصوص عقد يستقل أحد المتعاقدين بإستحداثه بإدارته المنفردة، وينبني على ذلك أنه إذا ما حرر اتفاق تناول نصوص العقد بالتعديل وحمل المحرر توقيع المتعاقدين معاً فإن ثبوت تزوير توقيع أحدهما من شأنه أن يبطل الإتفاق برمته ولا ينتج عما أثبت به من حصول تعديل للعقد ثمة آثار قانونية سواء بالنسبة للمتعاقد الذي ثبت تزوير توقيعه أو المتعاقد الآخر الذي كان توقيعه صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حسب محكمة الموضوع أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانوناً و لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى إستكمالها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان الأصل فى الإقرار بوجه عام أنه إعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى الإثبات و تحسم النزاع فى شأنها ، و أن الإقرار القضائى يجوز أن يرد فى صحيفة الدعوى التى يرفعها المقر ، إلا أن ما يسلم به الخصم إضطراراً أو إحتياطاً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة فى أجابة خصمه إلى بعض طلباته لا يعد إقرارا بالمعنى السابق ذلك أن هذا التسليم لا يعتبر إعترافاً خالصاً بوجود الحق الذى يسلم به تسليماً جدلياً فى ذمته .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإطمئنان إلى أقوال الشهود الذين سمعوا فى التحقيق أوعدم الإطمئنان إليها مرده إلى وجدان القاضى و شعوره ، و هو غير ملزم بإبداء الأسباب التى تبرره و لا معقب عليه فى ذلك ، و أن القاضى غير مقيد بالرأى الذى يبديه الشاهد تعليقا على ما رآه أو سمعه ، فله أن يأخذ ببعض أقواله بما يرتاح إليه و يثق به دون بعضها الآخر ، بل أن له أن يأخذ بمعنى للشهادة دون معنى آخر تحتمله ما دام المعنى الذى أخذ به لا يتجافى مع عباراتها .