الطعن رقم 904 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1989-12-13
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
بطلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى - استخلاص الصفة فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - غياب المدعى وشطب الدعوى
⚖️ بطلان الشركة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن البطلان المترتب على عدم إعلان أحد المستأنف عليهم بالصحيفة هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من تخلف إعلانه فلا يجوز لغير من الخصوم التمسك به و لو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة أو محكوماً فيه بالتضامن إذ لا يفيد من البطلان فى هذه الحالة إلا إذا تمسك به صاحبه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 86 من قانون المرافعات أن الأحكام التى تصدر فى جلسة المرافعة تعتبر كأنها لم تكن إذ حضر الخصم الغائب المحكوم عليه قبل إنتهاء جلسة المرافعة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إغفال الحكم إثبات حضور الخصوم أو غيابهم لا يترتب عليه البطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إستخلاص الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها و هو مما يستقل به قاضى الموضوع و حسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مؤدى نص المادة 507 من التقنين المدني أن للغير أن يحتج على الشركاء ببطلان الشركة لعدم استيفائها الشكل المطلوب.