الطعن رقم 808 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1989-2-23
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
حراسة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ الحكم فى دعوى الحراسة
⚖️ حراسة ادارية
⚖️ ما لا يندرج تحت اسباب الطعن - السبب غير المنتج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد العفيفى و عادل نصار نائبى رئيس المحكمة ولطفى عبد العزيز وعبد الناصر السباعى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاثة اسباب ينعي بها الطاعنان علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه وتاويله والفساد في الاستدلال وبيانا لذلك يقولان انه لما كان الحجزان موضوع الدعوى قد توقف بعد صدور قرار الطاعن الاول بمنع الحجز عليهما من التصرف في اموالهما فانهما يكونان قد وردا علي مال لا يجوز التصرف فيه وبالتالي لا يجوز الحجز عليه وهو الامر الذي اقامت محكمة اول درجة قضائها عليه ورغم تمسكهما بهذا الدفاع الجوهري فان الحكم المطعون فيه التفت عن الرد عليه وعلي اسباب الحكم المستانف واقام قضاءه علي ان الحكم الصادر بفرض الحراسة لا يترتب عليه بطلان الحجز وان الدعوى لم ترفع الا بعد اربع سنوات من تاريخ توقيعه وذلك بالمخالفة لنص المادتين 7 و 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971 وعدم وجود نص يحدد ميعادا لرفع الدعوى كما وان ما انتهي اليه الحكم المطعون فيه من شان تعطيل اثر القرارالصادر من الطاعن الاول وهو ما لا يملكه القضاء العادي بما يشوبه بمخالفة القانون والخطا في تطبيقه والفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 7 ، 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة
و تأمين سلامة الشعب أن الإجراء الذى يؤدى إلى وقف المطالبات و الدعاوى و ما يترتب عليها من حجوزات ليس هو الأمر الصادر من الطاعن الأول بمنع التصرف فى الأموال بل هو الحكم الصادر بفرض الحراسة عليها ، فالمنع من التصرف فى المال الذى لا يجوز الحجز عليه إنما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص ، و قد وردت حالاته فى القانون على سبيل الحصر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ إلتزام الحكم المطعون فيه صحيح القانون فلا عليه إن إلتفت عن الرد على أسباب الحكم المستأنف ، ذلك أن محكمة الإستئناف ليست ملزمة بتفنيد الحكم المستأنف الذى ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا عبرة بما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه إذا كان تقريراً زائداً يستقيم قضائه بدونه و يكون النعى عليه فى هذا الشأن غير منتج .