⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 787 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1989-4-11 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار العقد - اثر العقد بالنسبة للغير
⚖️ الدفع بعدم التنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة و محمد وليد الجارحى ومحمود رضا الخضيرى وأحمد الحديدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه انه تمسك في دفاعه بعدم تنفيذ التزامه بنقل ملكية الاطيان المبيعة الي المطعون ضدها لعدم قيامها بالوفاء بالتزامهاتها المقابلة الواردة في العقد المبرم بينهما في التاريخ نفسه والذي باعته به حصتها في ارض ومباني العقار الكائن بمصر الجديدة ونص فيه علي ان ثمن الاطيان المشار اليها هو جزء من ثمن هذه الحصة العقارية التي تبين فيما بعد انها متعلقة بديون علي المطعون ضدها اضطر للوفاء بها ومقدارها 11621.580 جنيه واذ رفض الحكم هذا الدفع تاسيسا علي انتفاء الارتباط بين العقدين في حين ان هذا الارتباط قائم باتفاق الطرفين بصريح نصوص عقد بيع الحصة العقارية المشار اليها فانه يكون قجد اخطا في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقرر لنص الفقرة الأولى من المادة 246 من القانون المدني أن "لكل من التزم بأداء شئ أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بإلتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بإلتزامه هذا " وكان مجال آثاره الدفع بعدم التنفيذ تبعاً لذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقصوراً على ما تقابل من إلتزامات طرفي الإتفاق ومرد ذلك. إرادتهما وهو ما لمحكمة الموضوع حق استظهاره ما دامت تحتمله نصوص العقد وتقيده عباراته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من عقد البيع الصادر من المطعون ضدها إلى الطاعن فى التاريخ ذاته عن حصتها فى العقار ......... أنه نص فى البند الثانى منه على أن ثمن الأطيان المبيعة بالعقد موضوع النزاع و مقداره 11.500 جنيه هو جزء من الثمن المتفق عليه لتلك الحصة وهو مبلغ - 71.000 جنيه ، كما نص فى البند الثامن منه على أن المطعون ضدها تقر بخلو الحصة المبيعة من الديون و الرهون و الإمتياز و إذا ظهرت أى ديون عليها فإنها تلتزم بها وحدها ، و كان مؤدى ذلك أن الإلتزامات الناشئة عن كل من العقدين تقابل الإلتزامات الناشئة عن العقد الآخر و ترتبط بها ، وهو ما يرتب للطاعن حق الدفع بعدم التنفيذ ما دامت المطعون ضدها لم تعرض الوفاء بالإلتزامات المترتبة عليها ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على ما أورده فى مدوناته من أن لكل من العقدين " أركانه و شروطه و أحكامه و لا علاقة لكل منهما بالآخر منها و يستقل عنه " وهو ما لا تحتمله نصوص العقد سالف الذكر و لا تفيده عباراتها ، كما حجب نفسه بذلك عن بحث ما دفعت به المطعون ضدها من إلتزام الطاعن بالدين المشار إليه بعقد مؤرخ 1980/8/20 ، فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب .