⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 711 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1989-1-18 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: دستور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المدعى العام الاشتراكى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد لطفى السيد وطه الشريف نائبى رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبني الدفع المبدي من النيابة ان ادارة قضايا الحكومة لا تنوب عن المدعي العام الاشتراكي - الطاعن - لان قانون تنظيمها رقم 75 لسنة 1963 الساري وقت اجراء الطعن - حدد الجهات التي تنوب عنها هذه الادارة وهي الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية وان المدعي العام الاشتراكي هو تنظيم دستورى مغير لهذه الجهات ومن ثم يكون الطعن المرفوع من ادارة قضايا الحكومة نيابة عن المدعي العام الاشتراكي قد اقيم من غير ذي صفة ويكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أفرد الشارع الدستورى للمدعى الإشتراكى فصلاً مستقلاً هو الفصل السادس منه ، دون أن يلحقه بإحدى السلطات الثلاث أو أن يخضعه للأحكام المنظمة لها فى الدستور ، ثم أصدر المشرع القانون رقم 95 لسنة 1980 فى شأن حماية القيم من العيب و نظم الأحكام الخاصة بالمدعى العام الإشتراكى فى الباب الثانى منه و هى أحكام ناسخه لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنطيم فرض الحراسة و تأمين سلامة الشعب و التى جرى نصها على أن " يتولى الإدعاء فى قضايا فرض الحراسة مدع عام بدرجة وزير و يكون تعيينه و إعفاؤه من رئيس الجمهورية " ذلك أن المستفاد من نصوص المواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 14 ، 15 ، 16 من القانون رقم 95 لسنة 1980 أن الشارع وضع نظاماً قانونياً ذا طبيعة خاصة فى شأن تعيين المدعى الإشتراكى و تبعيته و إعفائه من منصبه فناط برئيس الجمهورية مهمة ترشيحه و خول مجلس الشعب سلطة الموافقة على تعيبنه و إعفائه من منصبه وأخضعه القانون لتبعية هذا المجلس و جعل مسئوليته أمامه مباشرة ، و قد إستهدف الشارع بهذا النظام أن يكون المدعى العام الإشتراكى مفوضاً عن الدولة فى تأمين حقوق الشعب و سلامة المجتمع و نظامه السياسى و حماية المكاسب الإشتراكية فكفل إستقلاله عن السلطة التنفيذية حماية له من كل تأثير و نأى به عن مبدأ المسئولية أمام رئيس الحكومة ، كما لا تسأل الحكومة عن أعماله أمام مجلس الشعب ، و لا يغير هذا النظر أن يصدر قرار تعيينه من رئيس الجمهورية ، فهو حين يصدره و لا يكون ممثلاً للسلطة التنفيذية و إنما بإعتباره رئيساً للدولة ، و إذ كان نظام المدعى العام الإشتراكى لا يعد جزءاً من كيان السلطة التشريعية التى ينتخب إعضاؤها عن طريق نظام الإنتخاب المباشر الذى يمارسه المواطنون ، كما يتجافى مع مبدأ إستنقلال القضاء ، فإن لازم ذلك كله أن يكون المدعى العام الإشتراكى مؤسسة دستورية ذات طبيعة خاصة تتبع فى الإشراف مجلس الشعب و تخضع لرقابته ، لما كان ذلك و كانت المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة - و هو القانون السارى وقت إقامة الطعن بالنقض تنص على أن " تنوب هذه الإدارة عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية ....... " و كان المدعى العام الإشتراكى لا يعد واحداً من هذه الجهات أو تابعاً لها فإن الطعن المرفوع من إدارة قضايا الحكومة نيابة عنه يكون قد أقيم من غير ذى صفة و يتعين عدم قبوله .