⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 664 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1989-4-26 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: صورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهر التصرفات
⚖️ الصورية المطلقة
⚖️ تقدير ادلة الصورية
⚖️ اسباب كسب الملكية - انتقال الملكية
⚖️ انتقال الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد لطفى السيد وطه الشريف نائبى رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي اربعة اسباب ينعي الطاعنان بالوجه الاول من السبب الاول والوجه الاول من السبب الثاني وبالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وتاويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان ان المفاضلة بين العقود المسجلة لمن هو اسبق في التسجيل تكون بين العقود الصحيحة ولما كانت عقود المطعون ضدهم السابع والثامن والرابع صورية بدلالة قيام المطعون ضده السابع بصفته وكيلا عن المطعون ضدهما الثاني والثالث ببيع حصتهما الميراثية الي المطعون ضده الرابع بالعقد المشهر برقم 64 توثيق جنوب القاهرة في24/2/1981 وان هذه الوكالة تدل علي قيام التفاسخ عن عقد البيع الصادر من المطعون ضدهما الثاني والثالث الي كل من المطعون ضدهما السابع والثامن وان في قيام المطعون ضده الرابع بصفته وكيلا عن المطعون ضدهما السابع والثامن بتسجبل الحكمين الصادرين لصالحهما في الدعويين رقمي 229 و 738 - مدني كلي جنوب القاهرة برقمي 1325 لسنة 82 و 626 لسنة 2 توثيق جنوب القاهرة يقطع بصورية هذين العقدين وعقد المطعون ضده الرابع المسجل برقم 1543 لسنة 1982 توثيق جنوب القاهرة وبطلانهم واذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذه القرائن علي صورية العقود سالفة الذكر ولم يحل الدعوى الي التحقيق لاثبات صوريتها وقضي برفض الدعوى تاسيسا علي افضلية عقد المطعون ضده الرابع علي عقديهما يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السبب الاول والوجه الثاني من السبب الثلني والوجع الثاني من السبب الرابع الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذللك يقولان انهما تمسكا في دفاعهما بان الفقرة الثالثة من المادة 15 من القانون رقم 114/46 توجب في اعلان صحف الدعاوى وقيدهما بجدول المحكمة قبل تسجيلها والا كانت باطلة واذ كانت صحيفة دعوى صحة التعاقد المقامة بين المطعون ضده السابع في الدعوى رقم 738 لسنة 78 مدني كلي جنوب القاهرة اشهرت في27/8/78 برقم 7450 توثيق جنوب القاهرة قبل اعلانها فانها تكون باطلة واذ اغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ايرادا وردا واعتد بتسجيل صحيفة الدعوى سالفة الذكر وبني علي ذلك اسبقية البيع الصادر للمطعون ضدهما السابع والثامن وكذلك المطعون ضده الرابع فانه يكون قد خالف القانون وأخطا في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنين ينعيان بالوجه الاول من السبب الرابع علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وتاويله وفي بيان ذلك يقولان ان عقد المطعون ضدهما السابع والثامن كان وليد الغش والتواطؤ مع المطعون ضدهما الثاني والثالث للاضرار بالطاعنين فيكون مشوبا بعيب يبطله ولا تنتقل به الملكية رغم تسجسيله واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك واعتد باسبيقة تسجيله رغم ما يشوبه من عيب التدليس والتواطؤ يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أدلة الصورية مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وهى فى ذلك غير مكلفة بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و ترد إستقلالاً على كل قول أو حجة آثاروها مادام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و لئن كانت المادة 15 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1976 أوجبت إعلان صحيفة الدعوى و قيدها بجدول المحكمة قبل شهرها إلا أنه لم يرتب جزاء البطلان لمخالفة ذلك
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن الملكية لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بالتسجيل ، فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه و تصرف البائع إلى شخص آخر سجل عقده خلصت له الملكية بمجرد التسجيل و إذ جاء نص المادة التاسعة المشار إليه أسوة بنص المادة الأولى من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 المقابل له خلواً بما يجيز إبطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطؤ فإن الملكية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنتقل بالتسجيل و لو نُسبَ إلى المشترى الذى بادر بالتسجيل التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكية عيب يبطله .