الطعن رقم 630 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1989-1-10
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتماد المحرر لا يمنع من الطعن عليه بالتزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة و محمد وليد الجارحى ومحمود رضا الخضيرى وأحمد الحديدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن انه قدم امام محكمة الاستئناف مذكرة بدفاعه تمسك فيها بانه كان موجودا بالخارج عندما قدمت شقيقته المطعون ضدها التوكيل المزور في دعوى الحراسة فبادر محاميه بانذارها بالغاء هذا التوكيل وذلك من تلقاء نفسه وبصفة عاجلة ودون ان يعلم بما يشوب التوكيل من تزوير وانه فور علمه بذلك بادر الي اقامة الدعوى بتزويره وان كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع واقام قضاءه علي انه لم يقل شيئا عن الانذار وخلص من ذلك الي القول بصحة التوكيل فانه يكون قد خالف الثابت في الاوراق وشابه قصور في التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان إعتماد المحرر لا يعد مانعاً من الطعن فيه بالتزوير إلا إذا كان صادراً عن علم بما يشوب المحرر من عيوب ، و كان الثابت من مذكرة دفاع الطاعن المشار إليها بوجه النعى أنه تمسك فيها بأنه كان موجود بالخارج لدى تقديم التوكيل أن محاميه بادر بإرسال ذلك الإنذار بصفة عاجلة دون أن يعلم بما يشوب التوكيل من التزوير و قد رفع التزوير فور علمه بذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه مع هذا على قوله أن " المستأنف عليه " الطاعن " لم يقل شيئا عن التوكيل المقدم فى الدعوى فى المرحلة الإستئنافية و لا عن الإنذار المؤرخ 1981/1/2 الموجه منه و آخر إلى المستأنفه " المطعون ضدها " و هذا الإنذار يفيد صحة صدور التوكيل من المستأف عليه إلى المستأنفه - فإنه يكون قد خالف الثابت فى الأوراق و إذ حجب الحكم نفسه بذلك عن بحث دفاع الطاعن
و تحقيق الإدعاء بالتزوير ، فإنه يكون قد أغفل دفاعاً جوهرياً من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و هو ما يعيبه بالقصور .