⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 592 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1989-1-26 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: الاعذار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ مباشرة الخبير للعمل
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى التعويض
⚖️ آثار العقد بالنسبة لموضوع العقد - المسئولية العقدية
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ المسئولية التقصيرية
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى وزكى عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي اربعة اسباب ينعي الطاعن بالسببين الاولين منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الاستئناف بوجوب الغاء الحكم المستانف ورفض الدعوى لعدم قيام المطعون ضده باعذاره بتنفيذ التزامه كاجراء يتعين القيام به قبل رفع دعواه بطلب التعويض واذ قضي الحكم بالتعويض للمطعون ضده علي سند من استمال صحيفة افتتاح الدعوى علي تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام رغم خلوها منه فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الاستئناف ببطلان تقرير الخبير - سند المطعون ضده في تقدير التعويض المطالب به - لعدم دعوته للطاعن قبل البدء في مهمته ذلك ان الاخطارات التي ارسللت اليه من الخبير ارتدت له دون ان يتسلمها وبذلك لم تتحقق الغاية من هذا الاخطار واذ رفض الحكم المطعون فيه ابطال هذا التقرير بمقولة ان البطلان لا يترتب الا علي اغفال الخبيبر دعوة الخصوم اما اذا تمت الدعوة فقد انتفي البطلان ولو ام تصل هذه الدعوة الي الخصوم فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان حاصل السبب الرابع ان الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه القصور في التسبيب اذ لم يبين في اسباب قضائه الدليل علي توافر عناصر المسئولية الموجبة للتعويض الذي قضي به وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعذار المدين هو وضعه قانوناً فى حالة المتأخر فى تنفيذ إلتزامه ، و الأصل فى هذا الإعذار أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين يبين الدائن فيها أنه طلب من المدين تنفيذ الإلتزام . و من ثم فلا يعد إعذاراً - إعلانه بصحيفة دعوى التعويض لإخلال المدين بتنفيذ إلتزام من إلتزاماته إلا إذا إشتملت صحيفتها على تكليفه بالوفاء بهذا الإلتزام ، و تقدير إشتمال هذه الصحيفة على هذا التكليف من المسائل الموضوعية التى تخضع لسلطة قاضى الموضوع فى أن يأخذ بالتفسير الذى يراه المقصود من العبارات الواردة بالصحيفة دون رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 146 من قانون الإثبات أن البطلان الذى صرح به النص إنما يترتب على إغفال الخبير دعوة الخصوم أمامه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عدم تنفيذ المدين لإلتزامه التعاقدى أو التأخير فى تنفيذه يعتبر فى ذاته خطأ يرتب مسئوليته .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إستخلاص ثبوت الخطأ و الضرر و علاقة السبيبة بينهما هو من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض إلا بالقدر الذى يكون فيه إستخلاصه غير سائغ .