⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 521 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1989-12-28 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحديد الأجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة والتكرار - توقى الحكم بالاخلاء
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة ومحمد وليد الجارحى ومحمد طيطة ومحمد بدر الدين توفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى ، و لما كانت طلبات الطاعن إخلاء الشقة محل النزاع و إلزام المطعون ضده بأن يؤدى له مبلغ 950 ,1282 جنيه قيمة الأجرة المتأخرة وهما طلبان يستندان إلى سبب قانونى واحد و هو عقد الإيجار ، و قد صدر حكم محكمة أول درجة بتاريخ 1984/1/5 بالإخلاء ثم صدر بعد ذلك بتاريخ 1984/3/1 حكم الإلزام بالأجرة و هذا الحكم الأخير هو القضاء الختامى المنهى للخصومة و لم يكن الحكم الصادر بالإخلاء قابلاً للتنفيذ الجبرى و من ثم يبدأ ميعاد إستئنافه من تاريخ الحكم المنهى للخصومة الصادر فى 1984/3/1 فإذا ما أقام المطعون ضده إستئنافاً عن الحكمين المذكورين فى 1984/4/4 فيكون قد أقيم فى الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة لنص المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و التى حلت محلها المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن المشرع و إن رتب للمؤجر الحق فى إخلاء المستأجر بمجرد إنقضاء خمسة عشر يوماً من تكليفه بوفاء الأجرة المستحقة دون الوفاء بها إلا أنه رغبة منه فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ قفل باب المرافعة فى الدعوى ، بحيث أصبح قيام المستأجر بوفاء الأجرة و ملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة تسقط حق المؤجر فى الإخلاء و يمنع المحكمة من الحكم به ، و إذ جاءت صياغة المادة المشار إليها عامة مطلقة فإنه لا يجوز قصر نطاقها على قفل باب المرافعة أمام المحكمة الإبتدائية دون محكمة الإستئناف لأن ذلك يعتبر تقيداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز و متى كان النص صريحاً قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بالمراحل التشريعية التى تبعته أو بالحكمة التى أملته و قصد الشارع منه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أن تقديرات البلدية للعوائد و التى تحصل على العقار لا يصلح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية إلا أن ربط العوائد يصلح كمجرد قرينة قضائية ترك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلتزام عليها بالأخذ بها شأنها فى ذلك شأن كافة ما يتقدم لقاضى الموضوع من الدلائل و المستندات فيكون له سلطة بحثها و موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما يطمئن إليها و إستخلاص ما يراه متفقاً مع رفع الدعوى و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى كان إستخلاصه سائغاً و مستمداً من الأوراق .