⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 233 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1989-1-18 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ طرق الاثبات - متى يجب الاثبات بالكتابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد لطفى السيد وطه الشريف نائبى رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول انه تمسك بان الاقرار المؤرخ 10/12/1978 بتنازل المطعون ضده عن الاطيان المبيعة والغاء عقد البيع المؤرخ 25/12/1973 تصرف قانوني ثابت الكتابة ولا يجوز اثبات عكس الثابت به الا بالكتابة غير ان الحكم المطعون فيه اعتبر ان المطلوب اثباته واقعة مادية بجوز اثباتها بالبينة مما يعيبه بمخالفة القانون ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 137/2 من القانون المدني أنه إذا ذكر في السند سبب للإلتزام فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله والإدعاء بإنعدام السبب أو أن للإلتزام سبب آخر لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الإلتزام مدنياً لأنه ادعاء بما يخالف ما أشتمل عليه دليل كتابي طالما لم يدع المتعاقد بوقوع إحتيال على القانون بقصد مخالفة قاعدة آمره من قواعد النظام العام وذلك عملاً بالمادة 61/1 من قانون الإثبات.