الطعن رقم 187 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1989-12-31
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير سن العامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت أمين صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز وعبد القادر عثمان وحسين حسنى دياب ومحمد عبد العزيز الشناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 14 ، 15 من قرار وزير الشئون الإجتماعية - بناء على التعويض الصادر له من المشرع بنص المادة 26 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين و آخر للإدخار - الصادر بتاريخ 1956/3/11 برقم 18 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور - أن المشرع أوجب على العامل أن يقدم عند بدء إشتراكه فى صندوق التأمين
و الإدخار المستند الرسمى الدال على تاريخ ميلاده ، فإذا تعذر عليه تقديم هذا المستند خلال الميعاد المقرر تعين عرضه على طبيب المؤسسة لتقدير سنه ، و لم يجعل المشرع تقدير السن غير قابل للطعن فيه إلا إذا تم بمعرفة طبيب المؤسسة ، لما كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف بأن تقدير سنه تم بمعرفة إدارة تجنيد قنا دون طبيب المؤسسة و أن هذا التقدير لا يكون نهائياً و يجوز الطعن فيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذا لم يواجه هذا الدفاع الجوهرى و لم يناقشه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .