⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 185 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1989-4-17 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ نطاق الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ المطالبة برد الزيادة عن دين الضريبة المستحق لمصلحة الضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة و عبد المنعم ابراهيم وعلى محمد على ومحمد مختار اباظة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعن بهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ اخضع دعواه بالمطالبة باسترداد المبلغ الذي حصلته المطعون ضدها جبرا بطريق الحجز الاداري تحت يد الغير ودون انتظار الفصل في النزاع حول تقدير قيمة التركة للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 187 من القانون المدني ولم يعتد باقرار مندوبها امام الخبير بالدين في حين انه اقرار قاطع للتقادم كما انه بصدور الحكم رقم 22 سنةن 46 ق استئناف اسيوط بتقدير التركة يعتبر ما حصلته المطعون ضدها دينا عاديا بخمس عشرة سنة طبقا لحكم المادة 374 من القانون المدني .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مطالبة الممول لمصلحة الضرائب برد ما حصلته جبراً أو رضاء بالزيادة عن دين الضريبة المستحق لها، هي في حقيقتها مطالبة بإسترداد ما دفع بغير حق تسقط بثلاث سنوات تبدأ من يوم دفعها طبقاً لما نصت عليه المادة 377 من القانون المدني ولا يغير من طبيعتها صدور حكم بتقدير قيمة التركة على نحو لا تخضع معه للضريبة إذ هو لا يتضمن قضاءاً في شأن ما حصلته المأمورية إستيفاءاً لها بل ينصب على تقدير قيمة التركة فحسب، وكان يشترط في الإقرار بالحق قاطعاً للتقادم أن يصدر من المدين أو ممن يمثله قانوناً وكان أي من موظفي مصلحة الضرائب لا يمثلها ولا ينوب عنها قانوناً ما لم يصدر له توكيل خاص من السيد وزير المالية الممثل القانوني لها، وكان الثابت في الدعوى أن مأمورية ضرائب قوص حصلت المبالغ المطالب بإستردادها خلال الفترة من 18/4/1970 حتى 19/9/1971 وأن الطاعن تقدم في 29/5/1976 بطلب استردادها، فإن حقه في الإسترداد يكون قد سقط بالتقادم الثلاثي آنف الذكر ولا يقطعه إقرار مراقب مأمورية ضرائب قوص أمام الخبير بالمبلغ المطالب به إذ خلت أوراق الدعوى مما يفيد صدور وكالة خاصة من السيد وزير المالية إليه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.