⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 183 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1989-1-15 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اساءة استعمال حق التقاضى
⚖️ تسبيب الحكم - تعقب حجج الخصوم
⚖️ المسئولية التقصيرية
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعبد الحميد الشافعى والسيد السنباطى وابراهيم الطويلة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي اربعة اسباب تنعي بها الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول انها طلبت من محكمة الموضوع تحقيق الوقائع التي نسبتها الي المطعون عليه في دعوى الرد ومنها ارتكاب تزوير في محضر جلسة التحقيق باثبات ان القاضي الذي يباشر التحقيق هو عضو اليمين في حين ان المطعون عليه هو الذي كان يباشره فعلا خاصة وان المحكمة التي نظرت دعوى الرد لم تحقق تلك الوقائع غير ان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاعها في هذ1ا الشأن والتفت عن طلبها احالة الدعوى الي التحقيق وثقضي بالزامها بالتعويض رغم ان المادة 159 من قانون المرافعات لم تنص علي الحكم بالتعويض في حالة الاخفاق في دعوى الرد واقتصرت علي الحكم بالغرامة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حق الإلتجاء إلى القضاء و إن كان من الحقوق العامة التى تثبت للكافة إلا إنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الإنحراف به عما شرع له و إستعماله إستعمالاً كيدياً إبتغاء مضارة الغير و إلا حقت مساءلته عن تعويض الأضرار التى تلحق الغير بسبب إساءة إستعمال هذا الحق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية و علاقة السببية بينه و بين الضرر هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الإستخلاص سائغاً و مستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان المشرع قد خص القضاه بإجراءات حددها التقرير بعدم صلاحيتهم و ردهم و تنجيهم ضمنها المواد من 146 - 165 من قانون المرافعات فإنه لم يخرج بذلك عن القاعدة العامة التى إستثناها لمساءلة من إنحراف عن إستعمال حق التقاضى على النحو السالف بيانه و هو ما أشار إليه حين نص فى المادة 165 من ذات القانون على إنه " إذا رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الإختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى و تعين عليه أن يتنحى عن نظرها " مؤكداً بذلك حق التقاضى الذى تقرر برده فى أن يلجأ إلى القضاء للحكم له على طالب الرد بالتعويض " لما كان ذلك و كان البين من الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه أنه أقام بإلزام الطاعنة بالتعويض المحكوم به على قوله أن " .......... الثابت للمحكمة من مطالعة سائر أوراق الدعوى و على الحكم الصادر فى طلب الرد الرقيم ..... و القاضى برفض طلب الرد المقدم من المدعى عليها الطاعنة فى الدعوى المطروحة أنه تضمن فى حيثياته أن الأسباب التى بنت عليها طالبة الرد طلبها ليست من الأسباب الواردة بنص المادة 148 مرافعات و تقيداً بقوة الأمر المقضى للحكم المذكور و أخذاً بما ثبت للمحكمة من باقى أوراق الدعوى فإنه يكون من الثابت لدى المحكمة أن المدعى عليها و هى تباشر حقها فى طلب رد المدعى قد إنحرفت عن السلوك المألوف للشخص العادى و إنحرفت بهذا الحق عما و ضع له و إستعملته إستعمالاً كيدياً إبتغاء مضارة المدعى الأمر الذى يتوافر به الخطأ التقصيرى فى حقها و تسأل معه عما أصاب المدعى من أضرار مترتبة على هذا الخطأ ..... و أى ضرر أقسى و أمر على نفس القاضى ..... أن تجعل المدعى عليها نزاهته و حيدته محل الشك من الخصوم و سمعته مضغة فى الأفواة ....... " و كان ما إستند إليه هذا الحكم فى إثبات الخطأ فى جانب الطاعنة و علاقة السببية بينه و بين الضرر الذى أصاب المطعون عليه سائغاً كافياً لحمل قضائه فى هذا الخصوص و يؤدى إلى ما إنتهى إليه من مساءلة الطاعنة عما أصاب المطعون عليه من جراء هذا الخطأ .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ أقامت المحكمة الحقيقة التى إستخلصتها على ما يقيمها فإنها لا تكون بعد ملزمة بمناقشة الوقائع التى نسبتها الطاعنة للمطعون عليه أو أن تتعقب كل حجة و ترد عليها . إستقلالاً لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها . و لا على المحكمة إذ إلتفتت عن طلب الإحالة إلى التحقيق لعدم لزومه بعد أن رأت من ظروف الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . و يكون النعى برمته مقاماً على غير أساس .