⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 164 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1989-5-28 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تصحيح اوضاع العاملين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد شوقى المليجى رئيس محكمة النقض وعضوية ريمون فهيم اسكندر ومحمد ممتاز متولى و عبد القادر عثمان ومحمد عبد العزيز الشناوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول ان الحكم اضاف اقدمية افتراضية مقدارها سنة لمدة خدمة المطعون ضدهم الحاصلين علي شهادة مركز التندريب المهني التابع للمؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعة الطيران في حين ان المشرع قد خول وزير التنمية الادارية بمقتضي نص المادة السابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 - سلطة تقييم المؤهلات الدراسية وتحديد مستواها المالي ومدة الاقدمية الافتراضية المقررة لها والذي اصدر القرار رقم 624لسنة 1978 بتقييم المؤهل الحاصل عليه المطعون ضدهم وهو شهادة خريجي مركز التدريب المهني التابع للمؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعة الطيران بانه من المؤهلات التي يعين حاملها في الفئة ( 180 - 360 ) دون اضافة اقدمية افتراضية له وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين الخامسة و السادسة من القانون 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام أن المشرع بعد أن حدد المستوى المالى لحملة الشهادات المتوسطة التى يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات تالية لشهادة الإعدادية أو ما يعادلها بالمستوى المالى " 180 - 360 " . و نص على إضافة مدة إفتراضية لحملة تلك الشهادات بقدر بعدد سنوات الدراسة الزائدة عن المدة المطلوبة لذلك المستوى المالى ، أورد حكماً مقتضاه حساب كل ثمانية أشهر مدة الدراسة المستمرة بغير أجازات سنة كاملة دون الإعتداد بأية مدة دراسة أقل ، لما كان ذلك ، و كان الثابت فى الأوراق - مما لا تمارى فيه الطاعنة - أن كلاً من المطعون ضدهم حصل على شهادة خريجى مراكز التدريب المهنى التابعة للمؤسسة المصرية العامة لمصانع الحربية و صناعة الطيران بعد دراسة مستمرة إستغرقت 36 شهراً لم تتخللها إجازة و تالية لحصوله على الشهادة الإعدادية ، و كان الوزير المختص قد أورد بالمادة الثالثة من قراره رقم 624 لسنة 1978 تقييماً لشهادة المطعون ضدهم بإعتبارها شهادة متوسطة تم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الإعدادية فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون فى قضائه بأحقية المطعون ضدهم فى إضافة مدة سنة لأقدميتهم، إذ لا يتأدى من خلو أحكام قرار الوزير المختص السالف الإشارة إليه من إضافة مدة أقدمية إفتراضية لحاملى الشهادات المذكورة ، حرمان المطعون ضدهم من ميزة قررها لهم القانون ، لما هو مقرر من أنه إذا كان القانون قد أورد نصاً صالحاً بذاته للأعمال بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى لزوم إعمال ذلك النص .