الطعن رقم 137 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1989-2-7
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى صحة ونفاذ عقد البيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة وأحمد مكى و محمد وليد الجارحى ومحمود رضا الخضيرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه انه سبق للمطعون ضدها الاولي ان اقامت الدعوى 401 لسنة 1972 مدني ديرب نجم بطلب الحكم بصحة عقدي البيع الصادرين اليها من البائعين نفسيهما عن الارض محل العقد ذاتها وتدخل في تلك الدعوى وقضي فيها لصالحه برفضها تاسيسا علي ان ملكية تلك الارض آلت اليه بتسجيل عقده وبذلك يكون ذلك الحكم قد حسم النزاع في شأن صحة عقده وجديته واذ حاز هذا القضاء قوة الامر المقضي ومع ذلك قضي الحكم المطعون فيه بصورية عقده فانه يكون قد فصل في النزاع خلافا لذلك الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القضاء نهائياً برفض دعوى صحة التعاقد على أساس أن ملكية المبيع إنتقلت إلى الغير يتضمن أن التصرف الذى زالت به هذه الملكية جدى و صحيح و من ثم يمتنع التنازع فى شأن جدية هذا التصرف و صحته من جديد بين الخصوم أنفسهم فى أية دعوى تالية و لو بأدلة قانونية تعد واقعية لم يسبق إثارتها أو إثيرت فى الدعوى السابقة
و لم يبحثها الحكم الصادر فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم الصادر فى الدعوى 401 لسنة 1972 مدنى ديرب نجم الذى تدل صورته التنفيذية على أنه حاز قوة الأمر المقضى ، و يفيد مدوناته أن المطعون ضدها الأولى أقامتها على الطاعن و آخرين بطلب الحكم بصحه نفاذ عقدى بيع صدرا إليها من المطعون ضدهما الثانى و الثالث عن مساحة النزاع فطلب الطاعن رفضها تأسيساً على أن البائعين نفسيهما باعاه هذه المساحة ذاتها بعقد مسجل برقم 2946 . لسنة 1972 شرقية و إنتهى الحكم إلى رفض الدعوى تأسيساً على أن ملكية القدر المبيع إنتقلت إلى الطاعن بهذا التسجيل ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى مع ذلك بصورية عقد الطاعن ، فإنه يكون قد فصل فى النزاع بين الخصوم أنفسهم خلافاً لذلك الحكم ، و من ثم يكون الطعن فيه بالنقض جائزاً .