الطعن رقم 133 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1989-12-14
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - الاقرار القضائى
⚖️ قواعد عامة - عبء الاثبات
⚖️ حجية الاحكام الصادرة من قاضى الامور المستعجلة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - مصروفات الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطة ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين ومحمد محمود عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خلو المكان لمالكه فيكفى الشركة المطعون ضدها إثباتاً لواقعه الغصب التى تقيم عليها دعواها أن تقيم الدليل على وجود الطاعن فى العين محل النزاع المملوكة لها لينتقل بذلك عبء إثبات العكس على عاتق الطاعن " المغتصب " بوصفه مدعياً خلاف الأصل و يثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانونى يبرر ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن الدعوى إذ تضمنت جملة وقائع لم ينازع الطاعن فى صحتها أمام محكمة الموضوع فإنه يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم و الإقرار الضمنى بها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن إغفال الحكم ذكر وجه دفاع إبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى إنتهى إليها بمعنى أن المحكمة لو بحثته لما إنتهت إلى هذه النتيجة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر أن أحكام القضاء المستعجل لا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لئن كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الإبتدائى و قضى بإلزام الطاعن بالمصروفات عن الدرجتين إلا أن ذلك من الحكم لا يعدو أن يكون ترديداً و تأكيداً لقضاء الحكم الإبتدائى بإلزامه بمصروفات محكمة أول درجة مما يمتنع معه مطالبته بها مرتين .