الطعن رقم 63 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1989-11-26
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - بدلات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت أمين صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز متولى وعبد القادر عثمان وحسين حسنين دياب ومحمد عبد العزيز الشهاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان جدول مرتبات الوظائف الفنية الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها قبل تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 1986 - ينص على أن ............. و قد حدد الجدول المشار إليه المستفيدين من هذا البدل و هم العاملون الفنيون بالإدارات القانونية من درجة مدير عام إدارة قانونية إلى وظيفة محام رابع ، و كانت المادة 38 من لائحة نظام العاملين بالنبك الرئيسى للتنمية و الإئتمان و بنوك التنمية بالمحافظات تنص على أن " يمنح العاملون بالبنك راتب مصرفى بواقع 30 % من الأجر الأصلى و يعتبر من قبيل بدلات طبيعة العمل و ذلك بالشروط الأتية "أ" ........... "ب" يجوز الجمع بين الراتب المصرفى و الأجر الإضافى أو أية بدلات آخرى فيما عدا البدلات المهنية و للعامل حق الأختيار بين الراتب المصرفى و البدل المهنى أيهما أصلح له " فإن مفاد ذلك أن الراتب المصرفى لا يعدو أن يكون بدل طبيعة عمل و من ثم لا يجوز الجمع بينه و بين بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 للعاملين الفنيين بالإدارات القانونية .