⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2481 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1989-12-13 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر فى طلب الاخلاء - التأجير المفروش
⚖️ حجية الحكم
⚖️ تقدير قيمة الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - ضم الدعاوى
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب القانونية التى يخالطها واقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وصلاح محمود عويس ومحمد رشاد مبروك وفؤاد شلبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى بطلب الإخلاء والتسليم المبنى على إنتهاء مدة عقد الإيجار المفروش تتضمن في حقيقتها وبحسب التكييف القانوني السليم طلب بإلزام المستأجر بتنفيذ إلتزامه التعاقدي عيناً برد العين المؤجرة والذي نصت عليه المادة 590 من القانون المدني بقولها " يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند إنتهاء العقد... " وهي على هذا النحو تستند إلى عقد الإيجار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طلب التسليم الذى يبدى بصفة أصلية ليست من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها و من ثم فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه و إن كان ضم الدعويين المختلفين سبباً و موضوعاً إلى بعضها تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إندماج أحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحداهما هو ذات الطلب فى الدعوى الأخرى و إتحد خصوماً و سبباً فإنهما يندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به فى الدعوى أو إنتفائه فإن هذا القضاء يحوزقوة الأمر المقضى به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن أى حق آخر يترتب على ثبوتها أو إنتفائها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يلزم لإعتبار المكان المؤجر مفروشاً أن تكون الإجارة قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان فى ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذى قصده المتعاقدان و إستعمال المكان مفروشاً و إلا أعتبرت العين خالية فتخضع للإمتداد القانونى و للتحديد القانونى للأجرة .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
النعى - بإلتفات الحكم المطعون فيه عما تمسك به الطاعن أمام محكمة الموضوع من أن تقاعس المطعون عليهم عن تجديد المنقولات و الأدوات المزود بها العين محل النزاع و قيامه بذلك ينطوى على موافقتهم الضمنية على تعديل العلاقة الإيجارية التى تربطه بهم و إنصراف هذه العلاقة إلى تأجير العين خالية - غير مقبول إذ ينطوى على دفاع جديد يخالط الواقع فى الدعوى لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع و من ثم لا يقبل التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .