الطعن رقم 2327 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1989-3-16
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع ملك الغير
⚖️ اثار العقد بالنسبة لموضوعه - تفسير العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد العفيفى وعادل نصار نائبى رئيس المحكمة وإبراهيم بركات وابراهيم الضهيرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص في المادة 150/1 من القانون المدني على أن القاضي ملزم أن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الإنحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، وإنه وإن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك، ولما كان ما تقضى به المادة المشار إليها بعد القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من تحريف ومسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة وتخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الاتفاق يعد إقرارا من المالك للمساحة المباعة إلى الطاعنين من غير مالك في العقد محل التداعي فيسرى هذا العقد في حقه وينقلب صحيحاً عملاً بالمادة 467/1 من القانون المدني والتي لم تقيد هذا الإقرار بأن يكون بغير مقابل.