الطعن رقم 2293 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1989-11-23
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة ومحمد محمد طيطة و محمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو فى موطنه الأصلى أو المختار و ذلك إبتغاء ضمان إتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه و هو ما يتحقق به العلم اليقينى أو بتسليمها فى موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين و هو ما يتحقق به العلم الظنى " المادة 10 مرا فعات " أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه فى دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر فى موطنه كتاباً مسجلاً يخيره بخبره فيه بمن سلمت إليه قانوناً " م 11 مرافعات " أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم فى الداخل أو الخارج " م 13 مرافعات " و هو ما يتحقق به العلم الحكمى إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام فإستوجب فى المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو فى موطنه الأصلى و ذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم و هو بدء مواعيد الطعن الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن عليها مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه فى هذه الحالة بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً و دون الأكتفاء فى هذا الصدد الحكمى إستثناء من الأصل المنصوص عليه فى المواد 10 ، 11 ، 12 ، 13 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الحكمة التى توخاها المشرع من وجوب إخطار المعلن إليه فى حالة تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة بكتاب مسجل هو إخطاره بمن سلمت إليه الصورة حتى يسعى لتسليمها و العلم بها و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الإعلان يكون قد تم صحيحاً فى تاريخ تسليمه لجهة الإدارة و لا عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليم المعلن إليه له و هو ما ينفى بذاته عن المعلن إليه العلم اليقينى أو الظنى بما تضمنه الإعلان بما مؤداه أن الأثر الذى رتبته المادة 11 من قانون المرافعات على تسليم الصورة لجهة الإدارة يقتصر فى هذه الحالة على مجرد العلم الحكمى و هو ما يكفى لصحة الإعلان العادى سواء وجه إليه الإعلان فى محل إقامته ، أو فى محل تجارته أو حرفته بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة إلا أنه لا يكفى لإعلان الحكم إذ لا تتوافر به الغاية التى إستهدفها المشرع من الإستثناء الذى أورده بنص المادة 213 من قانون المرافعات على ما سلف بيانه و لا ينتج أثراً فى هذا الصدد و لا يبدأ به ميعاد الطعن فى الحكم إلا إذا قام الدليل على إستلام المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً ورقة الإعلان من جهة الإدارة فعندئذ تتحقق الغاية بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بنص المادة 20 من قانون المرافعات و ينتج الإعلان أثره و تنفتح به مواعيد الطعن .