الطعن رقم 2140 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1989-7-30
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى وتقديم المستندات فيها - الدفاع الجوهرى
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - الاقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةعبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة وعضوية على فاضل حسن وريمون اسكتدر نائبى رئيس المحكمة و عبد القادر عثمان وحسين حسنى دياب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن العبرة فى تكييف الدفع بحقيقة جوهره و مرماه لا بالتسمية التى تطلق عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 142 لسنة 1980 فى شأن العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية منح هؤلاء العاملين و الموجودين بالخدمة فى 1974/12/31 على فئات مالية بالقطاع العام أقدمية إعتبارية مقدارها سنتان فى الفئات التى كانوا يشغلونها أصلاً فى1974/12/31 أو أصبحوا يشغلونها فى ذلك التاريخ بعد إستفادتهم و تصحيح أوضاعهم بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام ، و يعتد بهذه الأقدمية عند الترقية و عند تطبيق حكم المادة 105 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام التى تقرر منح العاملين بداية الآجر المقرر للوظائف المنقولين إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر ، حتى لو تجاوزوا بها الربط ، و ألا تؤثر هذه العلاوة فى موعد العلاوة الدورية . و يؤيد هذا النظر ما ورد فى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة و مكتب لجنة الشئون الدستورية و التشريعية عن مشروع القانون رقم 113 لسنة 1981 - بياناً للمحكمة فى تعديل القانون رقم 142 لسنة 1980 - أن القانون رقم 142 لسنة 1980 تضمن تقرير معاملة وظيفية و معاملة مالية للعاملين الغير حاصلين على مؤهلات دراسية فى الحكومة و القطاع العام و تتمثل المعاملة الوظيفية بتقرير أقدمية إعتبارية لهؤلاء العاملين فى الفئات المالية التى يشغلونها فى 1974/12/31 و تؤخذ هذه الأقدمية الإعتبارية فى تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1975 فى شأن قواعد الترقية بالرسوب الوظيفى " الخاص بموظفى الدولة " أما المعاملة المالية فتتمثل فى منح هؤلاء العاملين علاوتين من علاوات الدرجة التى يشغلونها فى 1978/6/30 أو ستة جنيهات كحد أدنى
و عند التطبيق فسر الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة - الدرجة التى يشغلها - العامل - أصلاً قبل تطبيق قواعد الإصلاح الوظيفى ، مما دفع بالكثير من العاملين إلى تقديم شكاوى يتضررون فيها من هذا التفسير مما إقتضى الأمر أن تتقدم الحكومة بتعديل المادة الأولى من مشروع القانون رقم 142 لسنة 1980 للنص على أن الدرجة التى يشغلها العامل هى الدرجة التى أصبح يشغلها بعد تطبيق قانون الإصلاح الوظيفى و تحقيقاً للمساواه بين العاملين فى الحكومة و العاملين بالقطاع العام رؤى تطبيق هذا الحكم على العاملين بالقطاع العام و أشار التقرير أن المشرع بقانون إستحدث نصاً جديداً خاصاً بحكم المادة 105 من القانون رقم 47 لسنة 1978 يتمثل فى حالة ما إذا أكمل العامل بالأقدمية و التى قررها القانون - المدة القانونية المقررة فى - المادة المذكورة ، فإنه يمنح علاوة ثانية بخلاف العلاوة التى حصل عليها فى 1978/7/1 و قد كررت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 113 لسنة 1981 هذا الحكم الوارد فى تقرير اللجنة المشتركة المشار إليه ، لما كان ذلك و كانت واو العطف الواردة بنص المادة الأولى من القانون ، بين الفقرتين الثالثة
و الرابعة منها تفيد المغايرة فى الحكم ، مما يستلزم إستفادة العامل بتسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم11 لسنة 1975 سالف الإشارة و منح العلاوة المنصوص عليها فى المادة 105 من القانون رقم 48 لسنة 1978 - فى حالة توافر شروطهما كليهما ، أو شروط أى من الحالتين .