الطعن رقم 2108 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1989-7-30
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - الاقدمية
⚖️ تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والادارة
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةعبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة وعضوية على فاضل حسن نائب رئيس المحكمة وعبد القادر عثمان وحسين حسنى دياب ومحمد عبد العزيز الشناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية بعد أن حلت محلها المادة الثانية من القانون رقم 112 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 المشار إليه و المعمول به من أول يوليو سنة 1980
و المادة السابعة منه أن المشرع إستلزم لتطبيق أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل أن يكون العامل قد حصل على مؤهل جامعى أو عالى قبل 1974/12/31 ، و أن يكون قائماً بالعمل فى إحدى الجهات المنصوص عليها فى ذلك التاريخ و مستمراً بها حتى 1970/7/1 تاريخ العمل بالقانون المذكور .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة لا تعدو أن تكون مجرد تعلميات إدارية ليست لها منزلة التشريع و لا يجوز لها أن تعدل أحكامه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أنه متى إنتهى الحكم صحيحاً فى قضائه فإنه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية ، إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه .