الطعن رقم 2079 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1989-3-29
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
املاك الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع الاراضى المملوكة للدولة
⚖️ استخلاص الصورية
⚖️ الطعن بالصورية والتواطئ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد لطفى السيد وطه الشريف نائبى رئيس المحكمة وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و لئن كان مفاد نص المادتين 47 ، 60 من القا نون رقم 100 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1967 و قبل إلغاء المادة 60 بالقانون رقم 17 لسنة 1969 يدل على أن الشارع رتب جزاء البطلان المطلق للتصرف الذى يتم بالمخالفة لأحكامه إلا أنه بالنظر إلى المحكمة من النص و دواعيه و قد وضع لحماية حق الدولة و لضمان الحصول عليه فإذا تحققت الغاية التى إستهدفها المشرع فإنه يمتنع ترتيب الجزاء ، لما كان ذلك ،
و كانت الأرض موضوع النزاع من الأراضى المبيعة للطاعنين من الدولة و قد تضمن البند 14 من المادة 8 مكرر من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 153 لسنة 1969 شرطاً مانعاً من التصرف إلا بعد الوفاء بكامل الثمن و موافقة الإدارة العامة لأملاك الدولة على هذا التصرف ، و إذ قامت الطاعنتان بيع تلك الأرض إلى المطعون ضدهم بموجب العقد 1972/2/7 فإنه يكون بيعاً معلقاً على شرط واقف هو سداد كامل الثمن و إذ تحقق هذا الشرط بسدادهما إياه فى 1976/5/2 فإن العقد أصبح نافذاً من تاريخ إبرامه إعمالاً للأثر الرجعى لتحقق الشرط .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستخلاص الصورية مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى ما دام هذا الإستخلاص سائغاً .