الطعن رقم 2055 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1989-3-27
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش - الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور حسين عبد العزيز وأحمد طارق البابلى نائبى رئيس المحكمة ومحمد السعيد رضوان وحمادة الشافعى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مفاد نص المادة 163 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بأصدار قانون التأمين الإجتماعى ، و المادة 18 من ذات القانون أنه متى بلغ المؤمن عليه سن الستين إستحق معاش الشيخوخة متى كانت الإشتراكات التى سددت عنه لا تقل عن 120 إشتراكاً شهرياً على الأقل فإن قلت مدة إشتراكه عن ذلك كان له الحق فى الإستمرار فى العمل أو الإلتحاق بعمل جديد بعد سن الستين متى كان من شأن ذلك إستكمال مدد الإشتراك الموجبة لإستحقاق المعاش و متى إكتملت هذه المدد قام حق المؤمن عليه فى إستحقاق المعاش
و إنتهى تأمين الشيخوخة بالنسبة له لإنتهاء الغرض منه و هو إستكمال مدد الإشتراك الموجبة لإستحقاق المعاش إذ ليس المقصود فى هذه الحالة إتاحة الفرصة للمؤمن عليه للحصول على معاش أكبر من خلال العمل بعد سن الستين بل مجرد إستكمال مدد الإشتراك الموجبة لإستحقاق معاش الشيخوخة .