الطعن رقم 2001 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1989-6-26
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة ومحمد السعيد رضوان وحمادة الشافعى وعزت البندارى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القرارات التى أصدرتها الشركات بتقرير حقوق للعاملين قبل صدور هاتين اللائحتين تبقى قائمة و نافذة بعد العمل بهما لأنهما لم تنصا صراحة على إلغائها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة على أنه - متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فلا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على الطعون التى توجه إليه . إذ أن أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها أكثر مما تضمنه التقرير .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع و كانت الطاعنة لم تتمسك بهذا الدفاع أمام هيئة التحكيم فإنه لا يجوز إبداؤه لآول مرة أمام محكمة النقض .