⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1995 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1989-5-25 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: محاماة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر الاستئناف - ما يعترض سير الخصومة - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ نظر الاستئناف - ما يعترض سير الخصومة فى الاستئناف - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ تسجيل
⚖️ تأديب المحامى
⚖️ لجوء المحامى اثناء مزاولة المهنة الى اساليب الدعاية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تصوير وقائع النزاع وفهم الواقع فى الدعوى
⚖️ مدى التزامها باجراءات المحاكمة
⚖️ اجراءات الطعن - الطعن بالنقض للمرة الثانية
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ الحكم فى الطعن - اثره
⚖️ الطعن بالنقض للمرة الثانية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد العفيفى وعادل نصار نائبى رئيس المحكمة ولطفى عبد العزيز وإبراهيم بركات .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث انه عن الطعن رقم 1995 لسنة 54 ق مدني فقد اقيم علي تسعو اسباب ينعي الطاعنون بالاول منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون انهم تمسكوا امام محكمة الاحالة بالدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم اعلان الطاعنة الثانية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الصحيفة الي قلم الكتاب الا ان الحكم المطعون فيه حجب نفسه عن نظر هذا الدفع بمقولة ان الحكم المنقوض قد حاز قوة الامر المقضي فيما قضي به من قبول الاستئناف شكلا رغم انه لم يكن لهم الحق في الطعن علي ذلك الحكم الذي قضي لصالحهم في موضوعه لانعدام مصلحتهم . وحيث ان حاصل النعي بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون ويقول الطاعنون بيانا له ان الحكم المطعون فيه ذهب الي ان تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد الماثلة قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية من جانب الطاعن الرافع لا يحول دون الحكم بصحة التعاقد طالما ان التاشير بمنطوقه علي هامش تسجيل الصحيفة من شانه ان يجعل حقهم حجة علي من ترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الصحيفة في حين ان مجرد تسجيل الصحيفة لا يحتج به ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحة التعاقد . وحيث ان الطاعنين ينعون بالاسباب الثالث والرابع والخامس والسابع علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وعدم فهم الواقع في الدعوى ومخالفة الثابت في الاوراق ذلك انهم دفعوا بان الورقة المؤرخة 16/10/1951 والتي تحمل عنوان دعوى قسمة اعقبها عقد قسمة مؤرخ 25/11/1951 اقيمت بشانه دعوى بصحته ونفاذه برقم 3162 سنة 1953 كلي مصر قضي نهائيا برفضها الا ان الحكم المطعون فيه اغفل هذا الدفاع وعول علي تلك الورقة واسس قضاءه علي ان عقد البيع المؤرخ 26/1/1951 والورقة المؤرخة 16/10/1951 قد تضمنا توقيع جميع الورثة في حين ان الطاعنة الثانية لم توقع علي عقد البيع ولم توقع كل من المطعون ضدهما الخامسة والسادسة علي عقد القسمة الذي لم يوافق عليه الطاعنان الثالث والرابع اللذان لم يصادفا علي عقد المبين واكتسب كل منهما حقا عينيا شائعا علي عقاري النزاع كما لم يحرر اي اتفاق اخر بين الورثة . وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب السادس علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم عول في قضائه علي القسمة رغم انهم تمسكوا امام محكمة الاستئناف بصدور تصرفات من الممطعون ضده الرابع " البائع " وباقي الورثة تقطع بالتفاسخ عن عقدي البيع والقيسمة ولم يرد علي دفاعهم في هذا الشأن بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثامن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون انهم اوضحوا امام محكمة الاستئنماف انه سبق ان طلب المطعون ضدهم الثلاثة الاول قصر الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع علي حصة ابيهم المطعون ضده الرابع مما يعد اقرارا قضائيا منهم بانه لا يوجد سوى عقد القسمة المقضي نهائيا برفضه غير ان الحكم المطعون فيه اغفل الرد علي هذا الدفاع رغم كونه جوهريا بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان حاصل النعي بالسبب التاسع علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال قحق الدفاع اذ اطرح الدفع بصورية العقد علي سند من انه ابدي من الطاعنة الثانية وحدها في اخر مراحل النزاع رغم ان الطاعن الرابع تمسك به امام محكمة اول درجة وتمسك الطاعنون امام محكمة الاستئناف بان المبين موضوع النزاع ابرم بالتواطؤ بين المطعون ضده الرابع واولاده المطعون ضدهم الثلاثة الاول بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 76 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة أن المشرع لم يرتب البطلان على كل مخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة و إنما ترك الجزاء على مخالفتها وفق ما يقضى به الحكم المخالف و يدل النص فى المادة 71 من القانون سالف الذكر على أن المشرع قصد به عدم لجوء المحامى أثناء مزاوله مهنته إلى أساليب الدعايه و لم يضعه شرطاً لصحة الإجراء الذى يقوم به و لا تعدو مخالفته أن تكون مهنية تعرض المحامى للمساءلة التأديبية طبقاً لنص المادة 98 من ذات القانون و لا تستتبع تجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية و لا تنال من صحته متى تم وفقاً للأوضاع التى تطلبها القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ليس فى نصوص قانون المرافعات ما يحول دون - أن يوقع الطاعنون بالنقض طعناً آخر عن ذات الحكم ليستدركوا ما فاتهم من أوجه الطعن طالما كان الميعاد ممتداً و كان ذلك يسبق الفصل فى موضوع الطعن الأول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يترتب على نقض الحكم الصادر لمصلحة الطاعنين زوال الحكم المنقوض و سقوط ما أمر به و ما قرره أو رتبه من الحقوق بين طرفيه و أن يعود للطاعنين الحق فى التمسك أمام محكمة الموضوع بالدفوع المتعلقة بشكل الإستئناف لأن المطعون ضدهم الثلاثة الأول هم الذين طعنوا فى الحكم فى المرة الأولى و حكم بقبول طعنهم فيتحدد حق الطاعنين فى التمسك بتلك الدفوع بمجرد نقض الحكم الصادر لمصلحتهم فى موضوع الدعوى إذ لم يكن يجوز لهم عندما طعن المطعون ضدهم الثلاثة الأول فى الحكم أن يرفعوا طعناً آخر فيما قضى به هذا الحكم من رفض دفوعهم المتعلقة بشكل الإستئناف لإنعدام مصلحتهم فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كانت المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 المحكمة أن تقضى بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن متى تمسك به صاحب الشأن ، و كان البين من الأوراق أن صحيفة الإستئناف قدمت إلى قلم الكتاب فى 1969/5/10 و لم تعلن للطاعنة الثانية إلا فى 1970/3/17 أى بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر و من ثم يكون الدفع فى محله و تقضى المحكمة بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة للطاعنة الثانيه وحدها ذلك أن موضوع الدعوى قابل للتجزئة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقارى و التوثيق بعد أن بين فى المادة 15 منه الدعاوى التى يجب تسجيلها و من بينها دعوى صحة التعاقد على حقوق عقارية نص فى المادة السابعة عشر منه على أنه يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة فى المادة الخامسة عشر التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية إبتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها و مفاد ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق على العقار إبتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى و بذلك يكون المشرع قد رسم للمدعى فى دعوى صحة التعاقد طريقاً يمكنه من التمسك بالحكم الذى يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه و إعلام الغير بالأخطار التى يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى و متى تقرر ذلك فإن أثر تسجيل الحكم من حيث الإحتجاج به على من ترتبت لهم حقوق عينيه على العقار يرتد إلى تاريخ تسجيل صحيفته دعوى صحة التعاقد يستوى فى ذلك أن تكون هذه الحقوق قد تقررت بتصرف رضائى صادر من البائع له أو نتيجة إجراءات تنفيذ عقارى أتخذت ضد هذا البائع .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا نقض الحكم و أحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه للحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة و ما يحرمه القانون بموجب هذه المادة على محكمة الإحالة هو مخالفة رأى محكمة النقض فى المسألة التى تكون قد فصلت فيها و أن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشئ المحكوم فيه فى حدود المسائل التى بث فيها و يمنتع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية و يتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لقاضى الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و يحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله و لا عليه بعد ذلك أن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم ويرد إستقلالاً على كل قول أو حجه أو طلب أثاروه ما دام أن قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على تمسك الطاعنين فى الإستئناف مما ورد بوجه النعى من دفاع فإنه لا يجوز لهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالردعليه هو الدفاع الجوهرى الذى من شـأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و الذى يكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب إليها وفقاً للأوضاع المقرره فى القانون تمكينه من إثباته أما ما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذى لا إلزام على محكمة الموضوع بالإلتفات إليه و لايعيب حكمها بالتالى ما تكون قد ردت به عليه أياً كان وجه الرأى فى ردها .